responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأوزان والمقادير نویسنده : الشيخ إبراهيم سليمان    جلد : 1  صفحه : 119


السهو في قوله إن سماعة فطحي بل هو واقفي ، لكن الكفر ملة واحدة .
ونحن قد حققنا تبعا لغيرنا أن سماعة إمامي اثنا عشري ، وعدم إسناد الرواية إلى الامام من مثل سماعة لا يضر ، لان الضمير يرجع إليه بلا ريب ، وهذا الاضمار نشأ من تقطيع الاخبار وتوزيعها على أماكنها من أبواب الفقه كما هو واضح . نعم الرواية مطروحة لا عامل بها .
ولذا قال المجلسي في رسالته ( ص 138 ) أيضا : إنه يشكل العمل بخبر سماعة ، لعدم معلومية كون الرطل المأخوذ فيه اي رطل ، والأوقية اي أوقية ، وإن كان الظاهر أن يكون الرطل فيه العراقي ، والأوقية أربعون درهما ، إذ لو حمل الرطل على المدني والمكي ، والأوقية على الأربعين لزاد على المشهور بكثير " قال : " نعم لو حمل الرطل على المدني والأوقية على سبعة مثاقيل يكون الصاع " أعني خمسة الامداد " ألفا ومئة وخمسة وعشرين درهما ، فيقرب من الصاع المشهور كما ستعرفه ، لكن قد عرفت أن حمل الأوقية على ذلك بعيد ، فلو حمل الرطل بالعراقي والأوقية على الأربعين يصير المد مئتين وخمسين درهما إلخ .
وهذا كلام المجلسي ، ولا حاجة له بعد ما عرفت من سقوط الرواية عند الأصحاب ، لعدم العامل بها .
وفي مفتاح الكرامة ان الأصحاب متفقون على طرحها . إه‌ . ، وهو كذلك .
وفي مختار الصحاح : والمد مكيال . وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز ، ورطلان عند أهل العراق . إه‌ ، ولا اعتبار به بعد ما عرفت .
وهو رطل ونصف بالمدني كما نص عليه غير واحد ، ومنهم كاشف الغطاء في رسالة التحقيق والتنقير والسيد الأصفهاني في زكاة وسيلة النجاة الصغيرة ، أقول : وقد حدد بذلك في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ بمد ويغتسل بصاع [1] ، والمد رطل ونصف والصاع ستة أرطال ( الوسائل م 1 ص 64 ) . قال في الوسائل : يعني أرطال المدينة ، فيكون تسعة أرطال بالعراقية . إنتهى ، وقد سبقه إلى هذا التفسير الشيخ ، قال



[1] لا يخفى أن الصاع أربعة أمداد على التحقيق المتفق عليه . ( المؤلف )

119

نام کتاب : الأوزان والمقادير نویسنده : الشيخ إبراهيم سليمان    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست