responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأوزان والمقادير نویسنده : الشيخ إبراهيم سليمان    جلد : 1  صفحه : 111


أما عند العلامة أرشيمد " أرخميدس " فنسبة القطر إلى الدائرة نسبة الواحد إلى 3 وسبع . فنسبة الدائرة إلى القطر نسبة الثلاثة وسبع إلى الواحد " اي 22 / 7 " .
والقدماء كانوا على هذا ، ورأي المحدثين أصح وأدق .
فإذا أردنا أن نعرف مساحة ارض الشئ المستدير نضرب الشعاع في نفسه ثم نضرب الحاصل في 1416 ، 3 فنحصل على مساحة الأرض ، وإذا أردنا أن نعرف طول دائرة الشئ المستدير نضرب الشعاع في عدد اثنين ، ثم نضرب الحاصل في 1416 ، 3 فنحصل على محيط الشئ المستدير أو نضرب القطر في 1416 ، 3 لان القطر يساوي شعاعين . فيجب الانتباه ( في الحوض المستدير ) إلى أننا تارة نريد معرفة مساحة ارضه فنضرب الشعاع في نفسه والحاصل في 1416 و 3 وطورا نريد معرفة طول محيطه فنضرب الشعاع في 2 والحاصل في 1416 و 3 فتنبه لئلا يختلط عليك الأمران .
وإذا أردت أن تعرف مساحة الحوض كله " اي حجمه " فاضرب الشعاع في مثله والحاصل في 1416 ، 3 والحاصل ، وهو مساحة الأرض ، تضربه في عمقه " اي ارتفاعه " فتحصل سعة الحوض بأجمعه بالأمتار المكعبة .
وأما معرفة بقية الاشكال الهندسية فلتطلب من الكتب المعدة لهذا الفن فهي غنية سهلة التناول .
المثقال الشرعي هو الدينار الشرعي كما عرفت في مبحث الدينار بلا إشكال ولا خلاف ، وقد عرفت هناك اتفاقهم على أن المثقال لم يختلف في جاهلية ولا إسلام . ومرادهم به خصوص المسكوك كما هو واضح ، اي لم تضرب سكتان ، بخلاف الدراهم التي عرفت تعددها .
وهو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي بلا شك فيه كما في رسالة المجلسي " ص 133 " قال : واتفقت عليها الخاصة والعامة . فالمثقال الصيرفي إذن هو مثقال وثلث شرعي بلا خلاف كما في مصباح الفقيه " م 1 ص 27 " واتفاقا من الخاصة والعامة في رسالة المجلسي ونص عليه في الدرة البهية " ص 12 " ناقلا اتفاق كلمتهم عليه ، والامر كذلك

111

نام کتاب : الأوزان والمقادير نویسنده : الشيخ إبراهيم سليمان    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست