responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فلك النجاة في الإمامة والصلاة نویسنده : علي محمد فتح الدين الحنفي    جلد : 1  صفحه : 341


فيدعو للمؤمنين ، ويلعن الكفرة . وفي ( البخاري ) : ويلعن الكفار . وفي إزالة الخفاء ( قال النووي في الأذكار ) : جاء عن عمر بن الخطاب أنه قنت في الصبح فقال : اللهم إنا نستعينك [1] .
وفي الدر المنثور : أخرج الدارقطني ، والبزار ، وأحمد ، والبيهقي عن أنس قال : ما زال رسول الله ( ص ) يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا . وعنه قال : أن رسول الله ( ص ) قنت حتى مات ، وأبو بكر حتى مات ، وعمر حتى مات ، وأخرج الدارقطني عن الحسن وسعيد بن عبد العزيز فيمن نسي القنوت في صلاة الصبح قال : عليه سجدتا السهو [2] .
وفي ( نيل الأوطار ) من طريق سهل بن أيوب ، روى ابن ماجة عن حميد عن أنس أنه سئل عن القنوت في الصبح قبل الركوع أم بعده ؟ ! فقال كلاهما قد كنا نفعل قبل وبعد ، وصححه أبو موسى المديني ، ( كذا قال الحافظ ) [3] .
وفي التاريخ الكامل : فلما بلغ ذلك عائشة ( أي خبر قتل أخيها محمد ) جزعت جزعا شديدا ، وقنتت في دبر الصلاة تدعو على معاوية وعمر [4] ، ( وكذا في تذكرة خواص الأئمة لسبط ابن الجوزي ، وتاريخ أبي الفداء ) .
وفي المشرب الوردي : القنوت في الوتر ، وفي المكتوبات مشروع في الجملة للنوازل ونحوها .
وفيما سوى ذلك فمن شاء قنت ، ومن شاء ترك ، وليس بسنة مستمرة دائما ( إنتهى مختصرا ) [5] .
روى البخاري عن أبي هريرة : أن رسول الله ( ص ) كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع ، ( إنتهى ملخصا ) .
وروى الطبراني في ( الأوسط ) عن ابن مسعود قال : ما قنت رسول الله ( ص ) في شئ من صلاته إلا في الوتر ، وأنه كان إذا حارب قنت في الصلاة كلهن ، ولا قنت علي ( ع ) حتى حارب أهل الشام ، فكان يقنت في الصلاة كلهن ، وكان معاوية يدعو عليه . وقول الطحاوي : و ( الترك دليل النسخ ) ظاهره أن المراد به نسخ القنوت مطلقا أي سواء كان في النوازل ، أو غيرهما وهو مشكل لما ثبت عن أبي بكر أنه قنت عند محاربة مسيلمة ، وكذلك عمرو ، كذلك علي ( ع ) ، ومعاوية عند محاربتهما ، ومن ثم ذهب جمع من العلماء إلى عدم نسخه فيها ، بل هو أمر مستمر مشروع فقالوا إن المعنى لم يترك القنوت في الفجر عند النوازل حتى فارق الدنيا ، وجعلوا الترك المروي عن ابن مسعود بمعنى ترك الدعاء على أولئك القوم لعينهم لا ترك القنوت [6] .
قال في ( الملتقط ) ، قال الطحاوي : إنما لا يقنت عندنا في الفجر من دون وقوع بلية فإن وقعت فتنة أو بلية فلا بأس به ، وكذا قال العيني في ( البناية شرح الهداية ) ، والحلبي في ( شرح المنية ) ، وابن الهمام الحنفي في ( فتح القدير ) ، وهذا ينبئ لنا أن القنوت للنازلة مستمرة لم ينسخ ، وبه قال



[1] إزالة الخفاء ، ج‌ 2 ، ص 53 .
[2] الدر المنثور ، ج‌ 1 ، ص 307 .
[3] نيل الأوطار ، ج‌ 2 ، ص 244 .
[4] الكامل في التاريخ ، ج‌ 3 ، ص 143 .
[5] المشرب الوردي ، ج‌ 5 ، ( طبعة بنارس ، 1329 ه‌ ) ، ص 27 .
[6] الفتاوى ج‌ 1 ، ص 173 .

341

نام کتاب : فلك النجاة في الإمامة والصلاة نویسنده : علي محمد فتح الدين الحنفي    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست