responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فلك النجاة في الإمامة والصلاة نویسنده : علي محمد فتح الدين الحنفي    جلد : 1  صفحه : 298


أكبر كبيرا ) ثلاثا ، و ( الحمد لله كثيرا ) ثلاثا ، و ( سبحان الله بكرة وأصيلا ) ثلاثا ، ( أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ، ونفثه ، وهمزه ) ، إلا أن ابن ماجة لم يذكر ، ( والحمد لله كثيرا ) وذكر في آخره من الشيطان الرجيم .
وفي ( كنز العمال ) عن ابن عمر : أن رجلا صلى فقال : " الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا ، وسبحان الله بكرة وأصيلا " ، ( رواه عبد الرزاق ) [1] .
وفي ( شرائع الإسلام ) للإمامية : والتكبيرات سبع أيها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح [2] .
وفي ( تهذيب الأحكام ) عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا افتتحت الصلاة فكبر إن شئت واحدة ، وإن شئت ثلاثا ، وإن شئت خمسا ، وإن شئت سبعا ، ستفتح الصلاة بسبع تكبيرات [3] .
وفيه : فكل ذلك مجزئ عنك غير أنك إذا كنت إماما لم تجهر إلا بتكبيرة [4] .
و ( الفاتحة ) هي سبع آيات باتفاق أهل العلم من القراء ، والمفسرين ، والمحدثين ، والفقهاء . في المشكاة من الصحيحين : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب [5] .
وفي الدارقطني : لا تجزي صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ، ( ورجاله ثقات ) . وأخرج ابن عدي : " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب والسورة " . وفي رواية له : وسورة في فريضة وغيرها .
وفي ( سنن الترمذي ) عن عبادة بن الصامت عن النبي ( ص ) قال : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وفي الباب عن أبي هريرة ، وعائشة ، وأنس ، وأبي قتادة ، وعبد الله عمر ، قال : هذا حديث حسن ، صحيح ، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ( ص ) منهم عمر ، وجابر ، وعمران ، وغيرهم . قالوا : لا تجزي صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب ، وبه يقول ابن المبارك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق . وفي الحاشية : استدل به الشافعية ، وغيره أنها فرض [6] .
وفي الكبيري شرح منية المصلي : " الفاتحة فرض عند أكثر العلماء " [7] .
أقول : وقد ألف البخاري رسالة مستقلة فيها ، وهي كافية شافية ليس لنا مزيد حاجة إلى بيانها .
وفي ( تحفة العوام ) للإمامية : إذا فرغ من الفاتحة يستحب أن يقول : " الحمد لله رب العالمين " ، وإذا فرغ من سورة التوحيد يقول : " كذلك الله ربي " ، أو " ربنا " [8] .
و ( البسملة ) هي آية من الفاتحة تجب قراءتها معها ، ومع كل سورة جهرا في كل الصلوات .
في الميزان للشعراني قال الشافعي ، وأحمد : إنها منها ، فتجب ، وكذلك القول في الجهر بها [9] .



[1] كنز العمال ، ج‌ 4 ، ص 94 .
[2] شرائع الإسلام ، ص 22 .
[3] تهذيب الأحكام ، ج‌ 1 ، ص 218 .
[4] أيضا ، ص 152 .
[5] المشكاة ، ص 70 .
[6] سنن الترمذي ، ج‌ 1 ، ص 34 .
[7] الكبيري ، ص 434 .
[8] تحفة العوام ، ص 149 .
[9] الشعراني ، ص 133 .

298

نام کتاب : فلك النجاة في الإمامة والصلاة نویسنده : علي محمد فتح الدين الحنفي    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست