أكبر كبيرا ) ثلاثا ، و ( الحمد لله كثيرا ) ثلاثا ، و ( سبحان الله بكرة وأصيلا ) ثلاثا ، ( أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ، ونفثه ، وهمزه ) ، إلا أن ابن ماجة لم يذكر ، ( والحمد لله كثيرا ) وذكر في آخره من الشيطان الرجيم . وفي ( كنز العمال ) عن ابن عمر : أن رجلا صلى فقال : " الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا ، وسبحان الله بكرة وأصيلا " ، ( رواه عبد الرزاق ) [1] . وفي ( شرائع الإسلام ) للإمامية : والتكبيرات سبع أيها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح [2] . وفي ( تهذيب الأحكام ) عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا افتتحت الصلاة فكبر إن شئت واحدة ، وإن شئت ثلاثا ، وإن شئت خمسا ، وإن شئت سبعا ، ستفتح الصلاة بسبع تكبيرات [3] . وفيه : فكل ذلك مجزئ عنك غير أنك إذا كنت إماما لم تجهر إلا بتكبيرة [4] . و ( الفاتحة ) هي سبع آيات باتفاق أهل العلم من القراء ، والمفسرين ، والمحدثين ، والفقهاء . في المشكاة من الصحيحين : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب [5] . وفي الدارقطني : لا تجزي صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ، ( ورجاله ثقات ) . وأخرج ابن عدي : " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب والسورة " . وفي رواية له : وسورة في فريضة وغيرها . وفي ( سنن الترمذي ) عن عبادة بن الصامت عن النبي ( ص ) قال : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وفي الباب عن أبي هريرة ، وعائشة ، وأنس ، وأبي قتادة ، وعبد الله عمر ، قال : هذا حديث حسن ، صحيح ، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ( ص ) منهم عمر ، وجابر ، وعمران ، وغيرهم . قالوا : لا تجزي صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب ، وبه يقول ابن المبارك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق . وفي الحاشية : استدل به الشافعية ، وغيره أنها فرض [6] . وفي الكبيري شرح منية المصلي : " الفاتحة فرض عند أكثر العلماء " [7] . أقول : وقد ألف البخاري رسالة مستقلة فيها ، وهي كافية شافية ليس لنا مزيد حاجة إلى بيانها . وفي ( تحفة العوام ) للإمامية : إذا فرغ من الفاتحة يستحب أن يقول : " الحمد لله رب العالمين " ، وإذا فرغ من سورة التوحيد يقول : " كذلك الله ربي " ، أو " ربنا " [8] . و ( البسملة ) هي آية من الفاتحة تجب قراءتها معها ، ومع كل سورة جهرا في كل الصلوات . في الميزان للشعراني قال الشافعي ، وأحمد : إنها منها ، فتجب ، وكذلك القول في الجهر بها [9] .