عن رسول الله ( ص ) ، وأصحابه فلم ينقل عن أحد منهم التكلم بنويت ، أو أنوي صلاة كذا في وقت كذا ، ونحو ذلك كما حققه ابن الهمام في فتح القدير ، وابن القيم في زاد المعاد . ونقل في ( المرقاة ) عن زاد المعاد : كان رسول الله ( ص ) إذا قام إلى الصلاة قال ( الله أكبر ) ولم يقل شيئا قبلها ، ولا تلفظ بالنية ، ولا قال أصلي صلاة ( كذا ) ، مستقبلا للقبلة أربع ركعات إماما أو مأموما ، ولا قال أداء ولا قضاء ولا فرض الوقت . وهذه بدع لم ينقل عنه أحد قط لا بسند صحيح ، ولا بسند ضعيف ولا مسند ولا مرسل بل ولا عن أحد من أصحابه ، وما استحبه أحد من التابعين ولا الأئمة الأربعة . وفي الميزان للشعراني : أجمع الأئمة على أن الصلاة لا تصح إلا مع العلم بدخول الوقت ، وعلى أن للصلاة أركانا داخلة فيها ، وعلى أن النية فرض ، وكذلك تكبيرة الأحرام ، والقيام مع القدرة ، والقراءة ، والركوع ، والسجود ، والجلوس في التشهد الأخير [1] . وفي ( شرائع الإسلام ) للإمامية : فالواجبات ثمانية الأول : النية وهي ركن في الصلاة ولو أخل بها عامدا وناسيا لم تنعقد صلاته . وحقيقتها استحضار صفة الصلاة في الذهن ، والقصد بها إلى أمور أربعة : الوجوب ، أو الندب ، والقربة ، والتعيين وكونها إداء وقضاء ولا عبرة باللفظ ووقتها عند أول جزء من التكبير ، ويجب استمرار حكمها إلى آخر الصلاة ، وهو أن لا ينقص النية الأولى [2] . وفي ( مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ) قوله : أجمع العلماء كافة على اعتبار النية في الصلاة ، بحيث تبطل بالإخلال بها عمدا وسهوا على ما نقله جماعة ، وإنما الخلاف بينهم في أنها جزء من الصلاة كالركوع والسجود ، أو شرط خارج عن الماهية كالطهارة والستر والأصح الثاني ، وهو خيرة المصنف في ( النافع ) و ( المعتبر ) . و ( التحريمة ) أي تكبيرة التحريمة ، ومحلها القيام بعد النية ، وهي مخصوصة بقوله ( الله أكبر ) لا غير . وفي سنن الترمذي : لا يكون الرجل داخلا في الصلاة إلا بالتكبير ، قال أبو عيسى سمعت أبا بكر محمد بن إبان يقول : سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول : لو افتتح الرجل الصلاة بتسعين اسما من أسماء الله تعالى ، ولم يكبر لم يجزه ، و ( سيأتي ) [3] . و ( القيام ) في حال الصحة ، و ( القراءة ) أي الفاتحة مع ضم سورة معها في الأوليين ، و ( الركوع ) و ( السجود ) و ( القعدة الأخيرة ) و ( الخروج بالتسليم ) . هذه كلها مجمعة عليها ، ومسلمة عند الفريقين لا حاجة لنا إلى مزيد بيانها . وتكبيرة ( التحريمة ) سميت بها لتحريمها الأقوال ، والأفعال كلها ما ليس منها . وقال مالك : لا يجوز إلا بقوله ( الله أكبر ) لأنه هو المنقول [4] . وروى أبو داود ، وابن ماجة عن جبير بن مطعم : أنه رأى رسول الله ( ص ) يصلي صلاة قال ( الله