الأذان والإقامة سواء مثنى مثنى [1] . وفي ( سنن البيهقي ) الأذان مثنى مثنى ، والإقامة مثنى مثنى . قال العلامة الشوكاني في ( شرح المنتقى ) بعد ذكر اختلاف الناس في ذلك ( أي في تثنية الأذان ، والإقامة ، وإيتارها ) - وأطال في بيانه - : إذا عرفت هذا تبين لك أن أحاديث تثنية الإقامة صالحة للاحتجاج بها ، وأحاديث إفراد الإقامة وإن كانت أصح منها لكثرة طرقها ، وكونها في الصحيحين ، لكن أحاديث التثنية مشتملة على الزيادة ، فالمصير إليها لازم لا سيما مع تأخر تاريخ بعضها [2] . وفي ( مدارك الأحكام شرح شرائع الإسلام ) للإمامية قال : الشيخ ، والسيد المرتضى في الإنتصار بكراهة ( الصلاة خير من النوم ) ( ثم قال ) : والمعتمد : التحريم [3] . وفي ( مجمع البحرين في أدلة الفريقين ) ، وفي سنن الترمذي : قد اختلف أهل العلم في تفسير ( التثويب ) فقال بعضهم : التثويب أن يقول في أذان الفجر ( الصلاة خير من النوم ) ، وهو قول ابن المبارك ، وأحمد . وقال إسحاق غير هذا ، قال هو شئ أحدثه الناس بعد النبي ( ص ) إذ أذن المؤذن فاستبطأ القوم قال بين الآذان والإقامة ( ثم قال ) : والذي فسر ابن المبارك ، وأحمد أن التثويب أن يقول المؤذن في صلاة الفجر ( الصلاة خير من النوم ) ، فهو قول صحيح . وروى مجاهد قال : دخلت مع عبد الله بن عمر مسجدا ، وقد أذن فيه ، ونحن نريد أن نصلي فيه فثوب المؤذن ، فخرج عبد الله ابن عمر من المسجد ، وقال : أخرج بنا من عند هذا المبتدع ، ولم يصل فيه [4] . وفي ( الإستبصار ) للإمامية عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : قال يا زرارة تفتح الأذان بأربع تكبيرات ، وتختمه بتكبيرتين ، وتهليلتين [5] . وعن أبي عبد الله ( ع ) قال : الأذان مثنى مثنى ، والإقامة مثنى مثنى [6] . وفيه : إذا كان أول الوقت جاز أن يفصل بينهما ( أي بين الأذان والإقامة ) بجلسة ، وإذا تضيق الوقت يكتفي في ذلك بنفس [7] . وفيه : قال بين كل أذانين قعدة إلا المغرب فإن بينهما نفسا [8] . وفي شرائع الإسلام : ويفصل بينهما بركعتين ، أو سجدة إلا في المغرب . وفي الحاشية : ( أو جلسة ، أو سكتة ، أو تسبيحة ) . أقول : في توفيق تربيع الأذان وتثنيته روي في حديث أبي محذورة ، وغيره تربيع التكبير في غير واحد من الأحاديث ، فلهذا خص حديث مثنى مثنى بحديث تربيع التكبير دون غيره ، وذكر تربيع التكبير في حديث أبي محذورة ( مرفوعا ) ، رواه أبو نعيم في