responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فلك النجاة في الإمامة والصلاة نویسنده : علي محمد فتح الدين الحنفي    جلد : 1  صفحه : 278


وفي رسالة ( النصر في ذكر وقت صلاة العصر ) للسيد أحمد دحلان مفتي الشافعية بمكة المعظمة : وممن نقل أيضا رجوع الإمام إلى قول صاحبيه صاحب الفتاوى الشامي ، وصاحب كتاب الأنيس ، وصاحب الجوهر المنير شرح تنوير الأبصار ، وذكره أيضا في ( روايات الهندواني على مستدرك الشيباني ) في باب ما يحل أكله ، وما لا يحل قال : وقد صح رجوع أبي حنيفة عن قوله : لا يحل أكل لحوم الخيل ، وخروج وقت الظهر . وممن نقل الرجوع أيضا صاحب ( الصراط القويم ) .
وفي ( نفع المفتي والسائل ) لعبد الحي قلت : والواقف الماهر على أدلة الفريقين ( أي حنيفة وصاحبيه ) يعلم قطعا كون قولهما قويا ، وكون قوله ضعيفا فلا عبرة لفتوى من أفتى بقوله : وفي ( شرح الوقاية ) : وللمغرب منه ( أي من غروب الشمس ) إلى مغيب الشفق وهو الحمرة عندهما ، وبه يفتى . وعند أبي حنيفة الشفق هو البياض . وفي ( عمدة الرعاية على شرح الوقاية ) : الشفق الحمرة كما أخرجه الدارقطني ، والبيهقي ، وغيرهما عن ابن عمر موقوفا ، وروي مرفوعا أيضا ، وسنده ضعيف .
وفي ( مجمع البحرين ) عن الخليل : الشفق هو الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة .
وفي الروضة الندية : وآخر المغرب ذهاب الشفق الأحمر ، ( وجميع كتب للغة مصرحة بها ) ، وجميع أشعار العرب ، ومن بعدهم [1] .
وفي فتح الباري شرح البخاري : قوله يؤخر صلاة المغرب ، ولم يعين غاية التأخير ، وبينه مسلم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر : بأنه بعد أن يغيب الشفق [2] .
وفي رواية عبد الرزاق بإسناده عن نافع : فأخر المغرب بعد ذهاب الشفق حتى ذهب هوى من الليل . وللمصنف في الجهاد بإسناده عن ابن عمر في هذه القصة : حتى كان بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب والعشاء جمعا بينهما .
ولأبي داود في إسناده عن ابن عمر في هذه القصة : فسار حتى غاب الشفق وتنوبت النجوم نزل فصلى الصلاتين جمعا ثم بين رواية ابن عمر أنه صلى في آخر الشفق ، وقال : ولا تعارض بينه وبين ما سبق لأنه كان في بواقعة أخرى ثم قال : روى إسحاق بن راهويه هذا الحديث عن شبابة قال : كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ، ثم ارتحل ( أخرجه الإسماعيلي ) ، ثم تفرد جعفر الفريابي عن إسحاق : وليس ذلك بقادح فأنهما إمامان حافظان وقد وقع نظيره في الأربعين للحاكم : فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب . قال الحافظ صلاح الدين الجلائي : هكذا وجدته بعد التتبع في نسخ كثيرة من الأربعين بزيادة القصر ، وسند هذه الزيادة جيدة . قلت : وهي متابعة قوية لرواية إسحاق بن راهويه ، ( إنتهى من الفتح ) .
وفي شرح الوقاية : ومن طهرت في بوقت عصر ، أو عشاء صلتها فقط خلافا للشافعي فإن عنده من طهرت في وقت العصر صلت الظهر أيضا ، ومن طهرت في وقت العشاء صلت المغرب أيضا فإن وقت الظهر والعصر عنده كوقت واحد ، وكذا وقت المغرب والعشاء ، ولهذا يجوز الجمع عنده في



[1] الروضة الندية ، ص 46 .
[2] فتح الباري ، ج‌ 5 ، ص 587 .

278

نام کتاب : فلك النجاة في الإمامة والصلاة نویسنده : علي محمد فتح الدين الحنفي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست