" أقم الصلاة " . الآية ، فإنه فسره ابن عمر بالزوال ، ( أخرجه عنه مالك في الموطأ ، وعبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وغيرهم ) [1] . وفي شرح الوقاية ( ملخصا ) : وللظهر من زوالها إلى بلوغ ظل كل شئ مثليه سوى في الزوال ، ( هذا في رواية عن أبي حنيفة ) ، وفي رواية أخرى عنه ، وهو قول أبي يوسف ، ومحمد ، والشافعي : إذا صار ظل كل شئ مثله سوى فئ الزوال . وفي عمدة الرعاية : وهو الذي رجحه صاحب ( البحر الرائق ) في رسالة مستقلة له ، وقال في ( الغياثية ) : هو المختار . وقال في البدائع ، والمحيط ، هو الصحيح ، وهو الذي اختاره أكثر أرباب المتون [2] . وقال النووي في شرح مسلم : قال أصحابنا : للعصر خمسة أوقات ، وقت فضيلة واختيار ، وجواز بلا كراهة ، وجواز مع كراهة ووقت عذر . فأما وقت الفضيلة فأول وقتها ، ووقت الاختيار يمتد إلى أن يصير ظل كل شئ مثليه ، ووقت الجواز إلى الاصفرار ، ووقت الجواز مع الكراهة حالة الاصفرار إلى الغروب ، ووقت العذر وهو وقت الظهر في حق من يجمع بين الظهر والعصر لسفر أو مطر ، ويكون العصر في هذه الأوقات الخمسة أداء فإذا فاتت كلها لغروب الشمس صارت قضاء [3] . وكذا في مختصر الفقه للشافعي وزاد : والخامس وقت تحريم ، وهو تأخيرها إلى أن يبقى من الوقت ما لا يسعها . ووقت المغرب وهو واحد بمقدار ما يؤذن ، ويتوضأ أو يتيمم ، ويستر العورة ، ويقيم الصلاة ، ويصلي خمس ركعات . وفي ( الفتاوى ) لعبد الحي : في ( الخلاصة ) : أول وقت العصر حين يخرج وقت الظهر ، وآخر وقتها حين تغرب الشمس ، ويكره التأخير إلى تغير الشمس ( ثم قال ) : إنما يعرف التغير بأن ينظر الناظر إلى قرصها إن أمكنه أن ينظر إلى القرص ولم تخر عيناه علم أن الشمس قد تغيرت ، وإن لم يمكنه علم أن الشمس لم تتغير [4] . وفي الفتاوى : أفتى جمع من الحنيفة بقول أبي يوسف ، ومحمد من انتهاء وقت الظهر صيرورة الظل مثله ، فقد ذكر في ( خزانة الروايات ) عن ( ملتقى البحار ) أن أبا حنيفة قد رجع في خروج وقت الظهر ، ودخول وقت العصر إلى قولهما [5] . وفي ( المواهب اللطيفة شرح مسند أبي حنيفة ) للشيخ عابد السندي : ألف الشيخ ابن نجيم ( صاحب البحر ) رسالة لتأييد مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة ، واستدل على مطلوبه بأدلة متعددة ، وأجاب عنها أبو الحسن السندي في حاشية فتح القدير لابن الهمام ، لكن لما رأيت رجوع أبي حنيفة إلى قول الجمهور ما وسعني ذكر شئ من الأدلة والجواب عنها روما للاختصار .