السفر [1] . وفي فروع الكافي للكليني للإمامية قلت : إن جبرئيل أتاه في اليوم الأول بالوقت الأول ، وفي اليوم الآخر بالوقت الأخير ، ثم قال جبرئيل : ما بينهما وقت . وعن أبي عبد الله ( ع ) قال سمعته يقول لكل صلاة وقتان ، وأول الوقت أفضله ، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في عذر من غير علة [2] . وفي تهذيب الأحكام قوله تعالى : " أقم الصلاة لدلوك الشمس ، فإذا زالت الشمس لم يمنعك إلا سبحتك ( النفل ) ، ثم لا يزال في وقت إلى أن يصير الظل قامة ، وهو آخر الوقت فإذا صار الظل قامة فإنه دخل وقت العصر فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين [3] . وفي فروع الكافي : عن أبي جعفر ( ع ) قال : إذا غابت الحمرة من هذا الجانب ( يعني من المشرق ) ، فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها . وفيه : سألت أبا عبد الله ( ع ) متى تجب العتمة ، فقال : إذا غاب الشفق ، و ( الشفق هو الحمرة ) . وفيه : عن أبي عبد الله ( ع ) : إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه . وعنه ( عليه السلام ) قال : وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل [4] . وفي ( الإستبصار ) عن زريح قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) أن أناسا من أصحاب أبي الخطاب يمشون بالمغرب حتى تشتبك النجوم ، قال : أبرأ إلى الله ممن فعل ذلك متعمدا [5] . وفيه : عن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر ، وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر [6] . وفيه : عن أبي بصير قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن الموتور أهله وماله من ضيع صلاة العصر ، قلت : وما الموتور ، قال : لا يكون له أهل ومال في الجنة ، قلت : وما تضييعها قال يدعها حتى تصفر وتغيب [7] . وفيه : وقد بين ذلك أبو الحسن في رواية إبراهيم الكرخي عنه حين قال : وذلك من علة وهو تضييع . وقد قدمنا أيضا أنه لا يجوز أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من علة ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن ربعي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إنا لنقدم ، ونؤخر ، وليس كما يقول من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك ، وإنما الرخصة للناس ، والمريض ، والمدنف ، والمسافر ، والنائم في تأخيرها [8] . وفي فروع الكافي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( ص ) إذا كان في سفر أو عجلت به حاجة يجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء . قال أبو عبد الله ( ع ) لا بأس