responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فلك النجاة في الإمامة والصلاة نویسنده : علي محمد فتح الدين الحنفي    جلد : 1  صفحه : 276


أيضا بين هاتين الصلاتين ، فهذا يقتضي جواز الجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء مطلقا .
وفي الدر المنثور : عن ابن عمر ، وابن عباس ، وغيرهما : ( دلوكها ) : زوالها [1] .
وفي ( مجمع البحرين ومطلع النيرين ) دلوكها زوالها ، ودلوكها غروبها ، وهو خلاف ما صح عن الباقر ( ع ) . وفي الروضة الندية : أول وقت الظهر الزوال ( أي زوال الشمس ) ، ويبين ذلك باخضرار الجدار إلى جهة الشرق يعرفه كل ذي عينين ، وآخره مصير ظل الشئ مثله سوى في الزوال ، وهو أول وقت العصر [2] . وآخره ( أي آخر وقت العصر ) صيرورة ظله مثليه . قال الشافعي : آخر الوقت المختار للعصر أن يكون ظل كل شئ مثليه .
وفي المحلى شرح الموطأ : إعلم أنه قال الجمهور : إذا صار ظل كل شئ مثله بعد ظل نصف النهار خرج وقت الظهر ، ودخل وقت العصر . وقال أبو حنيفة ( في المشهور عنه ) : إنه لا يخرج الظهر بمصير الظل المثل ، ولا يدخل العصر بل يكون أول وقت العصر بمصير ظل كل شئ مثليه .
قال القرطبي : خالفه الناس كلهم حتى أصحابه . وروي عن أبي حنيفة أن وقت الظهر إلى المثل ، ( ثم قال ) : وهو المشهور عنه . في ( الينابيع ) : هو الصحيح عن أبي حنيفة .
وفي الدر المختار : هو قولهما ، وزفر ، والأئمة الثلاثة . وقال الإمام الطحاوي : وبه نأخذ . وفي ( غرر الأذكار ) : وهو المأخذ به . وفي البرهان : هو الأظهر لبيان جبرئيل وهو نص في الباب . وفي الفيض :
وعليه عمل الناس اليوم وبه يفتى ، ( إنتهى ما في الدر المختار ) . وهكذا في الفتاوى لعبد الحي [3] .
وفي الميزان للشعراني : ومن ذلك ( الاختلافيات ) قول مالك ، والشافعي أن الظهر يجب بزوال الشمس وجوبا موسعا إلى أن يصير ظل كل شئ مثله ، وهو آخر وقتها ، المختار عندهما مع قول أبي حنيفة أن ( الظهر ) لا يتعلق الوجوب بها إلا آخر وقتها ، وأن أول وقت العصر ( وهو قول الشافعي ) إذا صار ظل كل شئ مثله بعد ظل الاستواء ، مع قول مالك إن آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر على سبيل الاشتراك . وقال أصحاب أبي حنيفة : أول وقت العصر إذا صار ظل كل شئ مثليه [4] .
وفي نيل الأوطار : وأما أول وقت العصر فمذهب العترة والجمهور أنه مصير ظل الشئ مثله ( لما تقدم في حديث جبرئيل ) ، وقال الشافعي : الزيادة على المثل . وقال أبو حنيفة : المثلان وهو فأسد ترده الأحاديث الصحيحة [5] .
أقول : المراد من حديث الإبراد بالظهر المروي في البخاري ( أي أبردوا بالظهر ) : " فإن شدة الحر من فيح جهنم " قيده في البلاد الحارة ، وشدة الحر ، ومع هذا يكون قبل مضي المثل الأول ، ولو في آخره . ( هذا ما عندي ، ولعل عند غيري أحسن من هذا ) .
وفي عمدة الرعاية على شرح الوقاية : الدليل على كون أول وقت الظهر هو الزوال قوله تعالى :



[1] الدر المنثور ، ج‌ 1 ، ص 195 .
[2] الروضة الندية ، ص 54 .
[3] الدر المختار ، ج‌ 1 ، ص 27 ، والفتاوى ، ج‌ 3 ، ص 43 .
[4] الشعراني ، ج‌ 1 ، ص 126 .
[5] نيل الأوطار ، ج‌ 1 ، ص 294 .

276

نام کتاب : فلك النجاة في الإمامة والصلاة نویسنده : علي محمد فتح الدين الحنفي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست