responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فلك النجاة في الإمامة والصلاة نویسنده : علي محمد فتح الدين الحنفي    جلد : 1  صفحه : 264


القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما ، ولكن رأيت رسول الله ( ص ) مسح ظاهرهما ، ( رواه عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، وأبو داود ) .
وعن حمران قال دعا عثمان بماء فتوضأ ، ثم قال : ومسح برأسه ، وظاهر قدميه ، ( رواه ابن أبي شيبة ) [1] .
وقال العيني في شرح البخاري ( باب الوضوء ) : عن رفاعة بن رافع عن النبي ( ص ) قال : لا تتم صلاة لأحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى ، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ( حسنة أبو علي الحافظ ، وأبو عيسى الترمذي ، وأبو بكر البزار ، وصححه الحافظ ابن حيان ، وابن خزيمة ) ، وأخرجه ابن أبي شيبة في مسنده عن عبد الله بن زيد : أن النبي ( ص ) توضأ ، ومسح بالماء على رجليه ، ( ورواه ابن خزيمة في صحيحه عن زهير عن المقري ) ومنها حديث جابر بن عبد الله أخرجه الطبراني في ( الأوسط ) [2] .
وكذا في البخاري باب الشرب قائما يحدث عن علي بن أبي طالب أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر ، ثم أتى بماء فشرب وغسل وجهه ويديه وذكر رأسه ورجليه .
وفي ( الفتح ) هكذا ، ثم قال : وكذلك عند الطيالسي فغسل وجهه ويديه ، ومسح على رأسه ورجليه ، ومثله في رواية عمرو بن مرزوق عند الإسماعيلي ، ويؤخذ منه أنه في الأصل ومسح على رأسه ورجليه وأن آدم ( الراوي ) توقف في سياقه ، فعبر بقوله : وذكر رأسه ورجليه .
وفي ( الزواجر عن اقتراف الكبائر ) لابن حجر المكي : وفي ابن ماجة بإسناد جيد أنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : لا تتم صلاة لأحد . . . ( الحديث السابق ) [3] . وأخرج الطبراني في ( الأوسط ) حديث جابر بن عبد الله ، وعن رفاعة بن رافع ( الحديث السابق ) . وفي مسند أحمد عن عباد بن تميم المازني ، والإصابة لابن حجر العسقلاني ، وسنن أبي داود عن ابن عباس في كيفية وضوء رسول الله ( ص ) : رش على رجله اليمنى ، وفيها النعل ثم مسحها بيديه ، يد فوق القدم ، ويد تحت النعل ، ثم صنع باليسرى مثل ذلك [4] ، ( وروى مثله عن علي ( ع ) في سنن أبي داود ) [5] . وفي آثار الطحاوي عن علي ( ع ) : أنه توضأ فمسح على ظاهر القدم ، وقال : لولا أني رأيت رسول الله ( ص ) فعله لكان باطن القدم أحق من ظاهره ، وروي عن ابن عباس عن علي ( ع ) مثله . ثم قال ( الطحاوي ) : فذهب قوم إلى هذا ، وقالوا هكذا حكم الرجلين يمسحان كما يمسح الرأس .
وفي مسند أحمد عن بسر بن سعيد ، وعبد الله بن عمر قال : أتى عثمان المقاعد ( دكاكين ) فدعا بوضوء فتمضمض ، واستنشق وغسل ، وجهه ثلاثا ، ويديه ثلاثا ، ثم مسح برأسه ورجليه ثلاثا ( ثم قال ) : هكذا رأيت رسول الله ( ص ) يتوضأ ( يا هؤلاء كذلك ) [7] .



[1] المصدر السابق ، ص 104 ، 108 .
[2] شرح العيني على البخاري ، ص 659 .
[3] ابن حجر الزواجر ، ج‌ 1 ، ص 100 .
[4] مسند أحمد ، ج‌ 4 ، ص 40 ، والإصابة ، ج‌ 1 ، ص 375 ، وسنن أبي داود ، ص 22 .
[5] سنن أبي داود ، ص 32 . ( 6 ) الطحاوي ، ج‌ 1 ، ص 21 .
[7] مسند أحمد ، ج‌ 1 ، ص 59 .

264

نام کتاب : فلك النجاة في الإمامة والصلاة نویسنده : علي محمد فتح الدين الحنفي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست