وفي ( الإصابة في تمييز الصحابة ) للعسقلاني بذيل ترجمة تميم بن زيد الأنصاري : روى البخاري عن تأريخه ، وأحمد وابن أبي شيبة ، وابن أبي عمرو ، والبغوي ، والطبراني ، والباوردي ، وغيرهم كلهم من طريق أبي الأسود عن عباد بن تميم المازني عن أبيه قال : رأيت رسول الله ( ص ) يتوضأ ، ويمسح الماء على رجليه ، ( رجاله ثقات ) ، وأغرب أبو عمر ، وقال : أنه ضعيف [1] . وفي ( مجمع البحار ) للمحدث : الگجراتي : رأى عكرمة يمسح عليهما ( رجليه ) ، وثبت عن جماعة يعتد بهم في الإجماع بأسانيد صحيحة كعلي ، وابن عباس ، والحسن ، والشعبي ، وآخرين [2] . وفي ( نزل الأبرار من فقه النبي المختار ) لوحيد الزمان الحيدر آبادي : ويحكى عن الشيخ ابن العربي جواز مسح الرجلين في الوضوء ، وهو المنقول عن عكرمة ، ووجدنا في كتب الزيدية ، والإمامية ، والروايات المتواترة عن أئمة أهل البيت ( ع ) تشعر بجواز المسح [3] . وفي ( الكبريت الأحمر ) للشعراني على هامش ( اليواقيت والجواهر ) ، قال الشيخ محيي الدين ابن العربي في ( الفتوحات ) : ومذهبنا أن الفتح في لام " أرجلكم " لا يخرجها عن الممسوح فإن هذه ( الواو ) قد تكون ( واو ) المعية ( تنصب ) تقول : قام زيد وعمرا [4] . وفي شرح مسلم للنووي ، قال الشيعة : الواجب مسحهما ( أي الرجلين ) ، وقال : محمد بن جرير ، والجبائي ( رأس المعتزلة ) : يتخير بين الغسل والمسح . وقال بعض أهل الظاهر : يجب الجمع بين المسح والغسل [5] . وفي نيل الأوطار : أخرج الطبراني عن عباد بن تميم عن أبيه قال : رأيت رسول الله ( ص ) يتوضأ ويمسح على رجليه [6] . وفي ( ميزان ) الشعراني : حكي عن أحمد ، والأوزاعي ، والثوري ، وابن جرير من جواز مسح جميع القدمين ، وأن الإنسان عندهم مخير بين الغسل وبين المسح وقد كان ابن عباس يقول : فرض الرجلين المسح لا الغسل : فاعلم ذلك [7] . وفي رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ( على هامش الميزان هكذا بعينه ) ، وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر قال : تخلف عنا النبي ( ص ) في سفرة سافرناها فأدركنا ، وقد أرهقتنا الصلاة ، ( وفي رواية : أرهقنا العصر ) [8] ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته : ويل للأعقاب من النار ( مرتين أو ثلاثا ) [9] . تنبيه هذا الحديث ينادي بأعلى صوته على ( المسح ) لأن أصحاب النبي ( ص ) كانوا مستمرين على