responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فلك النجاة في الإمامة والصلاة نویسنده : علي محمد فتح الدين الحنفي    جلد : 1  صفحه : 265


وفي ( الإصابة في تمييز الصحابة ) للعسقلاني بذيل ترجمة تميم بن زيد الأنصاري : روى البخاري عن تأريخه ، وأحمد وابن أبي شيبة ، وابن أبي عمرو ، والبغوي ، والطبراني ، والباوردي ، وغيرهم كلهم من طريق أبي الأسود عن عباد بن تميم المازني عن أبيه قال : رأيت رسول الله ( ص ) يتوضأ ، ويمسح الماء على رجليه ، ( رجاله ثقات ) ، وأغرب أبو عمر ، وقال : أنه ضعيف [1] .
وفي ( مجمع البحار ) للمحدث : الگجراتي : رأى عكرمة يمسح عليهما ( رجليه ) ، وثبت عن جماعة يعتد بهم في الإجماع بأسانيد صحيحة كعلي ، وابن عباس ، والحسن ، والشعبي ، وآخرين [2] .
وفي ( نزل الأبرار من فقه النبي المختار ) لوحيد الزمان الحيدر آبادي : ويحكى عن الشيخ ابن العربي جواز مسح الرجلين في الوضوء ، وهو المنقول عن عكرمة ، ووجدنا في كتب الزيدية ، والإمامية ، والروايات المتواترة عن أئمة أهل البيت ( ع ) تشعر بجواز المسح [3] .
وفي ( الكبريت الأحمر ) للشعراني على هامش ( اليواقيت والجواهر ) ، قال الشيخ محيي الدين ابن العربي في ( الفتوحات ) : ومذهبنا أن الفتح في لام " أرجلكم " لا يخرجها عن الممسوح فإن هذه ( الواو ) قد تكون ( واو ) المعية ( تنصب ) تقول : قام زيد وعمرا [4] .
وفي شرح مسلم للنووي ، قال الشيعة : الواجب مسحهما ( أي الرجلين ) ، وقال : محمد بن جرير ، والجبائي ( رأس المعتزلة ) : يتخير بين الغسل والمسح . وقال بعض أهل الظاهر : يجب الجمع بين المسح والغسل [5] .
وفي نيل الأوطار : أخرج الطبراني عن عباد بن تميم عن أبيه قال : رأيت رسول الله ( ص ) يتوضأ ويمسح على رجليه [6] .
وفي ( ميزان ) الشعراني : حكي عن أحمد ، والأوزاعي ، والثوري ، وابن جرير من جواز مسح جميع القدمين ، وأن الإنسان عندهم مخير بين الغسل وبين المسح وقد كان ابن عباس يقول : فرض الرجلين المسح لا الغسل : فاعلم ذلك [7] .
وفي رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ( على هامش الميزان هكذا بعينه ) ، وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر قال : تخلف عنا النبي ( ص ) في سفرة سافرناها فأدركنا ، وقد أرهقتنا الصلاة ، ( وفي رواية : أرهقنا العصر ) [8] ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته : ويل للأعقاب من النار ( مرتين أو ثلاثا ) [9] .
تنبيه هذا الحديث ينادي بأعلى صوته على ( المسح ) لأن أصحاب النبي ( ص ) كانوا مستمرين على



[1] العسقلاني ، ج‌ 1 ، ص 192 .
[2] مجمع البحار ، ج‌ 2 ، ص 405 .
[3] الحيدر آبادي ، ج‌ 1 ، ص 12 ( طبع بنارس ) .
[4] الشعراني ، الكبريت الأحمر ، ج‌ 1 ، ص 36 .
[5] شرح صحيح مسلم ، ص 224 .
[6] نيل الأوطار ، ج‌ 1 ، ص 164 .
[7] رحمة الأمة ، ص 19 .
[8] الإرهاق بمعنى الإدراك
[9] صحيح البخاري ، ص 75 - 100 .

265

نام کتاب : فلك النجاة في الإمامة والصلاة نویسنده : علي محمد فتح الدين الحنفي    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست