وفي الإتقان للسيوطي ، وحينئذ إن تعارضت أقوال جماعة من الصحابة فإن أمكن الجمع فذاك ، وإن تعذر قدم ابن عباس لأن النبي ( ص ) بشره وهو ترجمان القرآن الذي دعا له النبي ( ص ) : اللهم فقهه في الدين ، وعلمه التأويل . وقال : اللهم اعطه الحكمة . اللهم علمه الحكمة ، اللهم بارك فيه ( إنتهى ملخصا ) [1] . وفي تفسير معالم التنزيل : فقد ذهب قليل من أهل العلم إلى أنه يمسح على الرجلين : وروي عن ابن عباس : " الوضوء غسلتان ومسحتان " ، ويروى ذلك عن عكرمة ، وقتادة . وقال الشعبي : نزل جبريل بالمسح ، وقال ألا ترى المتيمم يمسح ما كان غسلا ، ويلغي ما كان مسحا [2] . وفي فتح البيان ( بعد نقل روايات المسح ) أقول : الحق أن الدليل القرآني قد دل على جواز الغسل والمسح لثبوت قراءة النصب والجر ثبوتا لا ينكر [3] . وفي كنز العمال : عن عباد بن تميم عن أبيه قال : رأيت رسول الله ( ص ) توضأ ، ومسح بالماء على لحيته ورجليه ( رواه ابن أبي شيبة ، وأحمد ، والبخاري في تاريخه ، والعدني ، والبغوي ، والباوردي ، والطبراني ، وأبو نعيم . قال في الإصابة : رجاله ثقات ) [4] . وفي نيل الأوطار : ( وكذا رواه البيهقي في سننه . وكذا رواه الدارقطني عن رفاعة بن رافع مرفوعا كذلك ) [5] . وفي كنز العمال : عن ابن عباس أنه قال : يأبى الناس إلا الغسل ، ونجد في كتاب الله المسح على القدمين ، ( رواه عبد الرزاق ، وسعيد بن منصور ، وابن أبي شيبة ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجة . وفيه عنه : قال : الوضوء غسلتان ، ومسحتان ( رواه عبد الرزاق ، وكذا في الدر المنثور عن ابن جرير ) [6] . وفي كنز العمال : عن ابن عباس قال : افترض الله غسلتين ومسحتين ألا ترى أنه ذكر التيمم فجعل مكان الغسلتين مسحتين ، وترك المسحتين ، ( رواه عبد الرزاق ، وكذا في الدر ) [7] . وفيه : عن الشعبي قال : أما جبريل فقد نزل بالمسح على القدمين ( رواه عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ) [8] . وعن البزال بن صبرة أنه رأى عليا ( ع ) دعا بماء فتوضأ ، ومسح على نعليه وقدميه ، ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى ( رواه سعيد بن منصور ) . وعن مسند عبد الله بن زيد أن النبي ( ص ) توضأ فغسل وجه ويديه مرتين ، ومسح رأسه ورجليه مرتين ( رواه ابن أبي شيبة ) . وعن علي ( ع ) قال : لو كان الدين بالرأي لكان باطن