قراءة الجر [1] . وهكذا في التفسير الوجيز . وفي تفسير ( لباب التأويل ) المعروف بالخازن : اختلف العلماء في هذا الحكم ، وهل فرض الرجلين المسح والغسل ، فمروي عن ابن عباس أنه قال الوضوء غسلتان ، ومسحتان ، ويروى ذلك عن قتادة أيضا ، ويروى عن أنس أنه قال : نزل القرآن بالمسح ، والسنة بالغسل . وعن عكرمة : قال ليس في الرجلين غسل ، إنما المسح على الرجلين . وعن الشعبي وعامر ، أنه قال : إنما نزل جبرئيل بالمسح على الرجلين ألا ترى أن ما كان عليه الغسل جعل عليه التيمم ، وما كان عليه المسح أهمل ( إلى أن قال ) : وقال داود الظاهري يجب الجمع بينهما ، وقال الحسن البصري ، ومحمد بن جرير الطبري : المكلف مخير بين الغسل والمسح ( 2 ) . وفي تفسير الخازن ، والكبير : ولأن الكسر بالجوار إنما يكون بدون حرف العطف أما مع حرف العطف فلم تتكلم به العرب ، وهكذا رواه محمد بن جرير في تفسيره . وقال ابن كثير في تفسيره : بعد تصحيح الإسنادين رواه ابن جرير عن أنس أنه كان يرى المسح على الرجلين في الوضوء ( ثم قال ) وقال ابن أبي حاتم بإسناده عن ابن عباس في قوله تعالى : " وامسحوا برؤوسكم " قال : هو المسح ، ( ثم قال ) : وكذا روى ابن أبي حاتم عن ابن عمر ، وعلقمة ، وأبي جعفر محمد بن علي ، والحسن في إحدى الروايات ، وجابر بن زيد ، ومجاهد في إحدى الروايات نحوه وروى ابن جرير عن عكرمة ، والشعبي ، وعامر كذلك ( 3 ) . وفي تفسير ابن جرير : " وأرجلكم " جره علقمة ، والأعمش ، ومجاهد ، والشعبي ، وأبو جعفر ( الباقر ) ، والضحاك ( 4 ) . وقال السيوطي في الإتقان : وتفسير ابن جرير من أجل التفاسير ، وأعظمها قدرا ( 5 ) . وفي الإكليل : واستدل بها ( أي بقراءة الجر ) ابن جرير على التخيير بين الغسل والمسح . وفي المتن المتين : ومنع تواتر القراءات السبع تشكيك في الضروريات ( 6 ) . وفي تفسير النيشابوري : اختلف الناس في مسح الرجلين وفي غسلها ، فنقل القفال في تفسيره عن ابن عباس ( 7 ) ، الخ ، وقد مر في حوالة التفسير الكبير . وفي تفسير ترجمان القرآن : روى عن ابن عمر وعلقمة ، ومحمد بن علي ( الباقر ) ، وحسن ، وجابر ، وابن زيد ، وغيرهم ( 8 ) . وفي الدر المنثور : أخرج عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، وابن ماجة عن ابن عباس : أبي الناس إلا الغسل ، ولا أجد في كتاب الله إلا المسح ( 9 ) .