( التبعيض ) الأصمعي ، والفارسي ، والقتبي ، وابن مالك . قيل : والكوفيون جعلوا منه " عينا يشرب بها " . أقول : قد ثبت مما قلنا من كتب ( الفريقين ) حد غسل الوجه ، ومسح الرأس ، وعدم تجديد الماء لمسح الرأس . 5 . مسح الرجلين الأصل فيه قوله سبحانه : " وأرجلكم إلى الكعبين " . قال الفخر الرازي في تفسيره الكبير : اختلف الناس في مسح الرجلين ، وفي غسلهما ، فنقل القفال في تفسيره عن ابن عباس ، وأنس بن مالك ، وعكرمة ، والشعبي ، وأبي جعفر محمد بن علي الباقر ( ع ) : إن الواجب فيها المسح ، ( وهو مذهب الإمامية من الشيعة ) . وقال الجمهور الفقهاء والمفسرين : فرضهما الغسل . وقال داود الأصفهاني : يجب الجمع بينهما ، وهو قول الناصر للحق من أئمة الزيدية . وقال الحسن البصري ، ومحمد بن جرير الطبري : المكلف مخير بين المسح والغسل . حجة من قال بوجوب المسح مبني على القراءتين المشهورتين في قوله : " وأرجلكم " فقرأ ابن كثير ، وحمزة ، وأبو عمر ، وعاصم ( في رواية أبي بكر عنه ) بالجر ، وقرأ نافع ، وابن عامر ، وعامر ( في رواية حفص عنه ) بالنصب . فنقول : أما القراءة ( بالجر ) فهي تقتضي كون ( الأرجل ) معطوفة على ( الرؤوس ) ، فكما وجب المسح في ( الرأس ) ، فكذلك في ( الأرجل ) . فإن قيل : لم يجوز أن يقال هذا كسر على الجوار قلنا هذا باطل من وجوه ، ( إنتهى من التفسير الكبير ) [1] . وقال الشيخ السيوطي في ( الإكليل ) : قراءة ( النصب ) للغسل ، ( والجر ) لمسح الخف . قال الحافظ : لم يثبت عن أحد . وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك ، واستدل بها ابن جرير على التخيير بين الغسل ، والمسح ( هكذا في الكمالين على الجلالين ) . قال الحافظ في ( الفتح ) : ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي ، وابن عباس ، وأنس [2] . وفي تفسير جامع البيان : " أرجلكم " نصبه نافع ، والكسائي ، وابن عامر ، وحفض ، ويعقوب عطفا على " وجوهكم " ، وجره الباقون . وعلى الإنصاف : ظاهر قراءة النصب على وجوب الغسل وظاهر الثانية على وجوب المسح ، فإن جر الجوار ، وإن كان بابا واسعا فهو خلاف الظاهر [3] . وفي فتح البيان : مع أن جر الجوار ، وإن وقع في فصيح ، فهو بدون الواو ، فظاهر القرآن المسح على
[1] التفسير الكبير ، ج 3 ، ص 545 . [2] فتح الباري ، ج 1 ، ص 133 . [3] جامع البيان ، ص 95 .