التخلف عن جيش أسامة ، وكاختلافهم بعد ذلك في موته ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حتى قال عمر ، من قال إن محمدا قد مات علوته بسيفي ، ( إلى أن قال ) ما سمعت هذه الآية " إنك ميت " إلى الآن ، وكاختلافهم بعد ذلك في موضع دفنه بمكة أو بالمدينة أو بيت المقدس ، وكاختلافهم في الإمامة ، وثبوت الإرث ، وفي قتال مانعي الزكاة ، ثم اختلافهم بعد ذلك في تنصيص أبي بكر على عمر بالخلافة ، ثم في أمر الشورى ، حتى استقر الأمر على عثمان ، ثم اختلافهم في قتله ، وفي خلافة علي ( ع ) ومعاوية ، وما جرى في وقعة الجمل وصفين ، ثم اختلافهم أيضا في بعض الأحكام الفرعية كاختلافهم في الكلالة ، وميراث الجد مع الإخوة ، وعقد الأصابع ، وديات الأسنان ، إلى غير ذلك من الأحكام ، وكان الخلاف يتدرج ويترقى شيئا فشيئا إلى آخر أيام الصحابة حتى ظهر معبد الجهني ، ( إنتهى ملخصا ) [1] . ترك الصلاة والسلام على آل النبي ( ص ) ومن تغيرات أهل ( الجماعة ) في الدين : تركهم الصلاة والسلام على آل النبي ( ص ) قديما وحديثا لخوفهم من ملوكهم أو لإرضائهم . في كنز الدقائق : ولا يصلى على غير الأنبياء إلا تبعا . قال الملا علي القاري في شرح الفقه الأكبر : ( في الخلاصة في الأجناس ) عن أبي حنيفة : ولا يصلى على غير الأنبياء والملائكة ، ومن صلى على غيرهما لا على وجه التبعية فهو غال من الشيعة التي نسميها ( الروافض ) ، ومفهومه أن حكم السلام ليس كذلك ، ولعل وجهه : أن السلام تحية أهل الإسلام ، ولا فرق بين ( السلام عليه ) ، و ( عليه السلام ) إلا أن قول علي ( عليه السلام ) من شعائر أهل ( البدعة ) ، فلا يستحسن في مقام المرام . وقالوا : من زاد في التشهد الأول ( وعلى آل محمد ) بقوله : ( اللهم صل على محمد ) فعليه السهو ، وقد استقبحه محمد ( كما في جامع الرموز ) [2] . ليت شعري ما منع الله ، ولا رسوله ولا المؤمنون عن السلام على عامة أهل الإسلام فضلا عن آل محمد عليهم السلام ، وقد منع المتعصبون عنه بلا حجة ولا باعث على ذلك إلا عداوتهم القديمة المركوزة في قلوبهم الموروثة فيهم نسلا بعد نسل بآله ( عليه السلام ) . وقد قال الله سبحانه : " هو الذي يصلي عليكم وملائكة " ، و " سلام على آل ياسين " . في الصواعق : نقل جماعة من المفسرين ( عن ابن عباس ) : أن المراد بذلك ( سلام على آل محمد ) ، وكذا قاله الكلبي [3] . وقد جوز البخاري الصلاة على غير النبي ( ص ) ، وروى حديثا مرفوعا [4] . ونقل الحافظ في شرحه أحاديث كثيرة صحيحة في ذلك .
[1] شرح المواقف ، ص 746 . [2] شرح الفقه الأكبر ، ص 204 . [3] الصواعق ، ص 88 . [4] البخاري ، ج 6 ، ص 58 .