ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعا ، وإذا صلاها وحده صلى ركعتين [1] . وقال الزهري ، قلت لعروة ما بال عائشة تتم ؟ ! قال : تأولت كما تأول عثمان . وروى أحمد : أن عثمان صلى بمنى أربع ركعات ، فأنكر الناس عليه . وفي ( المرقاة ) : وفي إنكار الناس عليه دليل على أنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لم يكن يتم الصلاة في السفر ، وإن القصر عزيمة ، وإلا فلا وجه للإنكار . قال النووي : اختلفوا في تأويلهما ، والصحيح ( الذي عليه المحققون ) إنهما رأيا القصر جائز ، أو الإتمام جائزا فأخذا بأحد الجائزين . وذكر الشيخ المحدث الدهلوي : يمكن أن يكون تأويلهما أنهما كانا يريان القصر مختصا بمن كان شاخصا سائرا . أقول : ضعف التأويلات واضح . وفي الفتح : اختلف في أول من أحدث الأذان ، فروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سعيد ابن المسيب : أنه معاوية ، وروى الشافعي عن الثقة عن الزهري مثله ، وزاد : فأخذ به الحجاج حين أمر على المدينة [2] . وروى ابن المنذر عن حصين بن عبد الرحمن قال : أول من أحدثه زياد بالبصرة . وقال الداودي : أول من أحدثه مروان ، وكل هذا لا ينافي أن معاوية أحدثه ( كما تقدم في بداية الخطبة ) . وقد تغيرت السنة في قراءة صلاة المغرب بقصار المفصل كما في الصحيحين عن جبير ابن مطعم قال سمعت رسول الله ( ص ) يقرأ في المغرب ( بالطور ) . وفيهما عن أم الفضل بنت الحارث قالت : سمعت رسول الله ( ص ) يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا . وفي ( سنن النسائي ) عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال : قرأ رسول الله ( ص ) في صلاة المغرب بحم الدخان قال المولوي وحيد الزمان الحيدر آبادي ( مترجم الصحاح الستة ) في ترجمة سنن ابن ماجة : ألا لعنة الله على الظالمين ، ( إنتهى بلفظه ) [3] . أقول : هذه عقيدتي ، ودعائي لنفسي ، ولجميع المؤمنين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم . وفي كنز العمال : عن ابن عباس قال لعن الله فلانا ( أراد به معاوية ) أنه كان ينهى عن التلبية في اليوم ( يعني يوم عرفة ) لأن عليا كان يلبي فيه ، ( رواه ابن جرير ) . وروى البيهقي : كان ابن عباس بعرفة فقال : يا سعيد ما لي لا أسمع الناس يلبون ، فقلت : يخافون معاوية ، فخرج ابن عباس من ( فسطاط ) فقال : لبيك اللهم لبيك ، وإن رغم أنف ، اللهم العنهم فقد تركوا السنة من بغض علي [4] . قال في شرح المواقف : قال الآمدي : كان المسلمون عند وفاة النبي ( ص ) على عقيدة واحدة ، وطريقة واحدة ، إلا من كان يضمر النفاق ، ويظهر الوفاق . ثم نشأ الخلاف فيما بينهم وذلك كاختلافهم عند قول النبي ( ص ) في مرض موته إئتوني بقرطاس ، وكاختلافهم بعد ذلك في
[1] المشكاة ، ص 111 ، ( باب صلاة السفر ) . [2] فتح الباري ، ج 1 ، ص 522 . [3] سنن ابن ماجة ( النسخة المترجمة ) ، ص 292 . [4] كنز العمال ، ج 3 ، ص 31 .