فصل : في الصلاة على النبي ( ص ) وآله في ( كنز العمال ) : إذا جلست في صلاتك فلا تتركن الصلاة علي فإنها زكاة الصلاة ، ( رواه الدارقطني ) [1] . وعن عبد الله بن بريدة قال عليه السلام : يا بريدة إذا جلست في صلاتك فلا تتركن التشهد ، والصلاة علي ( رواه الخطيب ) [2] . وقال النووي في شرح مسلم : ذهب الشافعي ، وأحمد إلى أنها ( أي الصلاة على النبي - ص - ) واجبة لو تركت لم تصح الصلاة . وهو مروي عن عمر ، وابنه عبد الله ، وهو قول الشعبي . وقد نسب جماعة الشافعي في هذا إلى مخالفة الإجماع ، ولا يصح قولهم فإنه مذهب الشعبي - كما ذكرنا - ( وقد رواه عنه البيهقي ) [3] . وفي الروضة الندية : وذهب الشافعي وحده إلى وجوبها في التشهد الأخير فإن لم يصل لم تصح صلاته [4] . وفي ( الصواعق المحرقة ) : صح عن ابن مسعود تعيين محلها ( أي الصلاة ) ، وهو بين التشهد والدعاء ، فكان القول بوجوبها ، لذلك الذي ذهب إليه الشافعي هو الحق الموافق لصريح السنة ، ولقواعد الأصوليين . وتدل عليه أيضا أحاديث صحيحة كثيرة استوعبتها في شرحي ( الإرشاد ) و ( العباب ) مع بيان الرد الواضح على من تشنع على الشافعي ، وبيان أن الشافعي لم يشذ ، بل قال به قبله جماعة من الصحابة كابن عمر ، وابن مسعود ، وجابر ، وأبي مسعود البدري ، وغيرهم والتابعين : كالشعبي ، والباقر ( ع ) ، وغيرهم كإسحاق بن راهويه ، وأحمد . بل لمالك قول موافق للشافعي رجحه جماعة من أصحابه بل قال شيخ الإسلام ، خاتمة الحفاظ ابن حجر : لم أر عن أحد من الصحابة والتابعين التصريح بعدم الوجوب إلا ما نقل عن إبراهيم النخعي مع إشعاره بأن غيره كان قائلا بالوجوب [5] ، فزعم أن الشافعي شذ ، وأنه خالف في ذلك فقهاء الأمصار مجرد دعوى باطلة لا يلتفت إليها ، ولا يعول عليها . وفي ( حاشية الشفاء ) للشوكاني : أقل ما يقال فيه ( أي في التشهد الأوسط ) تشهد ابن مسعود ، ويضم إليه الصلاة على النبي ( ص ) وآله بأخصر لفظ ، فهذا لا ينافي التخفيف المشروع . وفي الروضة الندية : لكن ليس في الحديث ما ينفي زيادة الصلاة على النبي ( ص ) [6] . وفي الميزان للشعراني : ومن ذلك الاختلاف قول الشافعي ، وأحمد في أشهر الروايتين : إن الصلاة على النبي ( ص ) في التشهد الأخير فرض تبطل الصلاة بتركها .