responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فلك النجاة في الإمامة والصلاة نویسنده : علي محمد فتح الدين الحنفي    جلد : 1  صفحه : 315


فصل : في الصلاة على النبي ( ص ) وآله في ( كنز العمال ) : إذا جلست في صلاتك فلا تتركن الصلاة علي فإنها زكاة الصلاة ، ( رواه الدارقطني ) [1] . وعن عبد الله بن بريدة قال عليه السلام : يا بريدة إذا جلست في صلاتك فلا تتركن التشهد ، والصلاة علي ( رواه الخطيب ) [2] .
وقال النووي في شرح مسلم : ذهب الشافعي ، وأحمد إلى أنها ( أي الصلاة على النبي - ص - ) واجبة لو تركت لم تصح الصلاة . وهو مروي عن عمر ، وابنه عبد الله ، وهو قول الشعبي . وقد نسب جماعة الشافعي في هذا إلى مخالفة الإجماع ، ولا يصح قولهم فإنه مذهب الشعبي - كما ذكرنا - ( وقد رواه عنه البيهقي ) [3] .
وفي الروضة الندية : وذهب الشافعي وحده إلى وجوبها في التشهد الأخير فإن لم يصل لم تصح صلاته [4] .
وفي ( الصواعق المحرقة ) : صح عن ابن مسعود تعيين محلها ( أي الصلاة ) ، وهو بين التشهد والدعاء ، فكان القول بوجوبها ، لذلك الذي ذهب إليه الشافعي هو الحق الموافق لصريح السنة ، ولقواعد الأصوليين . وتدل عليه أيضا أحاديث صحيحة كثيرة استوعبتها في شرحي ( الإرشاد ) و ( العباب ) مع بيان الرد الواضح على من تشنع على الشافعي ، وبيان أن الشافعي لم يشذ ، بل قال به قبله جماعة من الصحابة كابن عمر ، وابن مسعود ، وجابر ، وأبي مسعود البدري ، وغيرهم والتابعين :
كالشعبي ، والباقر ( ع ) ، وغيرهم كإسحاق بن راهويه ، وأحمد . بل لمالك قول موافق للشافعي رجحه جماعة من أصحابه بل قال شيخ الإسلام ، خاتمة الحفاظ ابن حجر : لم أر عن أحد من الصحابة والتابعين التصريح بعدم الوجوب إلا ما نقل عن إبراهيم النخعي مع إشعاره بأن غيره كان قائلا بالوجوب [5] ، فزعم أن الشافعي شذ ، وأنه خالف في ذلك فقهاء الأمصار مجرد دعوى باطلة لا يلتفت إليها ، ولا يعول عليها .
وفي ( حاشية الشفاء ) للشوكاني : أقل ما يقال فيه ( أي في التشهد الأوسط ) تشهد ابن مسعود ، ويضم إليه الصلاة على النبي ( ص ) وآله بأخصر لفظ ، فهذا لا ينافي التخفيف المشروع .
وفي الروضة الندية : لكن ليس في الحديث ما ينفي زيادة الصلاة على النبي ( ص ) [6] .
وفي الميزان للشعراني : ومن ذلك الاختلاف قول الشافعي ، وأحمد في أشهر الروايتين : إن الصلاة على النبي ( ص ) في التشهد الأخير فرض تبطل الصلاة بتركها .



[1] كنز العمال ، ج‌ 4 ، ص 104 .
[2] أيضا ، ص 98 .
[3] النووي ، ج‌ 1 ، ص 175 .
[4] الروضة الندية ، ص 60 .
[5] الصواعق المحرقة ، ص 88 .
[6] الروضة الندية ، ج‌ 1 ، ص 69 .

315

نام کتاب : فلك النجاة في الإمامة والصلاة نویسنده : علي محمد فتح الدين الحنفي    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست