وللشافعي : يا أهل بيت رسول الله حبكم * فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم القدر أنكم * من لم يصل عليكم لا صلاة له [1] أقول : قوله : ( لا صلاة له ) أي صحيحة ليكون موافقا لمذهبه بوجوب الصلاة على الآل . وفي ( هداية السائل في أدلة المسائل ) للسيد الصديق حسن خان : من صلى صلاة ، لم يصل فيها على أهل بيتي لم تقبل منه ( أخرجه البيهقي ، والدارقطني عن أبي مسعود الأنصاري رفعا ووقفا ) . وفي ( المشرب الوردي في الفقه المحمدي ) : والحق أنه حيث شرعت الصلاة عليه ( عليه السلام ) ، فالصلاة على آله عليهم السلام معه متحتمة لما قدمناه من نهيه ( ص ) عن أن يصلي عليه الصلاة البتراء [2] . وفي ( نصب الراية ) عن أبي مسعود ( رفعه ) : من صلى صلاة لم يصل علي فيها ، ولا على أهل بيتي لم تقبل منه ، ( أخرجه الدارقطني ) [3] . وفي الميزان للشعراني : ومن ذلك قول بعض أصحاب الشافعي بوجوب تقديم الشهادتين في التشهد على الصلاة على النبي ( ص ) [4] . وفيه : وإنما جعلها ( الصلاة على النبي - ص - ) في التشهد العلماء ، وقالوا إن الله تعالى أمرنا بها ، وأول أماكنها أن تكون في أواخر التشهد الأول أو الآخر [5] . وفي ( نصب الراية ) : ورد في الصلاة عليه ( عليه السلام ) بما يدل على الوجوب حديث فضلة ابن عبيد قال : سمع رسول الله ( ص ) رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ، ولم يصل على النبي ( ص ) فقال عجل هذا ثم دعاه ، فقال له ولغيره : إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد الله ، والثناء عليه ثم ليصل على النبي ( ص ) ، ثم ليدعو بعده بما شاء . ( أخرجه أصحاب السنن الثلاثة ، وصححه الترمذي ، وابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم ) . وحديث أبي مسعود : أقبل رجل جلس بين يدي رسول الله ( ص ) ونحن عنده فقال يا رسول الله ( ص ) : أما السلام عليك فقد عرفنا ، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا ؟ ! قال : فصمت ثم قال : إذا صليتم علي فقولوا : اللهم صل على محمد ( الحديث ، أخرجه ابن خزيمة ، وابن حبان ، والدارقطني ، والحاكم ) . وروي ( مرفوعا ) : لا صلاة لمن لم يصل على النبي ( ص ) . أخرجه ابن ماجة ، والحاكم ، والدارقطني ، والطبراني [6] .