الباب الثالث في أحكام الصلاة فصل : في مواقيت الصلاة في ( مشكاة المصابيح ) عن ابن عباس قال ، قال رسول الله ( ص ) : أمني جبرئيل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس ، وكانت قدر الشراك ، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شئ مثله ، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم ، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق ، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم ، فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله ، وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه ، وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل ، وصلى بي الفجر فأسفر ، ثم التفت إلي فقال : يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك ، والوقت ما بين هذين الوقتين ( رواه أبو داود ، والترمذي ) [1] . وفي سنن الترمذي : وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شئ مثله لوقت العصر بالأمس : ثم صلى العصر حين كان ظل كل شئ مثليه [2] . وفي الباب عن أبي هريرة ، وبريدة ، وأبي موسى ، وأبي مسعود ، وأبي سعيد ، وجابر ، وعمر ، وابن حزم ، والبراد ، وأنس . وفي مسلم : فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل ، قال الله تعالى : " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ، وقرآن الفجر " [3] . وفي فتح البيان ، والكبير للفخر الرازي : ( الدلوك ) هو زوالها من كبد السماء ، - وهو اختيار الأكثرين من الصحابة والتابعين - ، واحتج القائلون بهذا القول على صحته بوجوه . . . الخ ، أو غروبها - وهو اختيار الفراء ، وابن قتيبة - . والغسق : دخول الليل بالظلمة [4] . وفيه : وعلى هذا التقدير يكون المذكور في الآية ثلاثة أوقات ، وقت الزوال ، ووقت أول المغرب ، ووقت الفجر ، وهذا يقتضي أن يكون الزوال وقتا للظهر والعصر فيكون هذا الوقت مشتركا بين هاتين الصلاتين ، وأن يكون أول المغرب وقتا للمغرب والعشاء ، فيكون هذا الوقت مشتركا