مالك ، وأبو حنيفة ، وعطاء ، والأوزاعي ، والثوري إلى أنه يجزئ بالأرض ، وما عليها . وفي شرح الوقاية : أما عند أبي يوسف فلا يجوز إلا بالتراب والرمل ، وعند الشافعي في قوله الجديد لا يجوز إلا بالتراب [1] . في ( القاموس ) : الصعيد التراب ، أو وجه الأرض . وفي الميزان للشعراني : ومن ذلك قول الإمام الشافعي ، وأحمد : إن الصعيد في الآية هو التراب . ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر ، أو برمل فيه غبار ، وهو قول العترة [2] . وذكر فيه حديث " جعل لي التراب طهورا وجعلت أمتي خير الأمم " ( رواه أحمد ) ، وبمعناه روى مسلم في صحيحه : وحديث التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يجد الماء ، ( رواه أصحاب السنن ، وابن حبان ) . وفي ( مجمع البحرين ) : الصعيد التراب الخالص الذي لا يخالطه سبخ ، ولا رمل . قال الأزهري : ومذهب أكثر العلماء أن الصعيد في الآية التراب الطاهر الذي على وجه الأرض ، أو خرج من باطنها . وفي ( الإستبصار ) للإمامية عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن التيمم ، فضرب بيديه الأرض ثم رفعها فنفضهما ، ثم مسح بها جبهته وكفيه مرة واحدة [3] . وفي الإستبصار عن أبي عبد الله ( ع ) : أنه سئل عن التيمم فتلا هذه الآية " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " ، وقال : " فاغسلوا وجوهكم وأيديكم " ، الآية قال : فامسح على كفيك من حيث القطع . وفي فروع الكافي : عن أبي عبد الله ( ع ) قال : نهى أمير المؤمنين ( ع ) أن يتيمم الرجل بتراب من أثر الطريق [4] . وفي الإستبصار : الضربة الواحدة تكون مخصوصة بالطهارة الصغرى ، والضربتان بالطهارة الكبرى [5] . وعن أبي جعفر ( ع ) قال : قلت له كيف التيمم ؟ ! قال : هو ضرب واحد للوضوء ، وللغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما نفضة للوجه ، ومرة لليدين ، ومتى أصبت الماء فعليه الغسل إن كنت جنبا ، والوضوء إن لم تكن جنبا ( إنتهى ملخصا ) . أقول : وفي هذا الباب أحاديث شهيرة ، وكثيرة وفيما قلنا كفاية لمن له بصيرة ، ولدينا مزيد ، والله الحمد .