تغير الماء وتغير الطعم فلا تتوضأ ولا تشرب [1] . وفي تهذيب الأحكام : عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : ماء البئر واسع لا يفسده شئ ، إلا أن يتغير ريحه ، أو طعمه فينزح منه حتى يذهب الريح ، ويطيب طعمه لأن له مادة [2] . فصل : فيما يوجب الوضوء وما لا يوجبه الأصل فيه : قوله جل شأنه " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا " الآية . وقبل نزول الآية كان الوضوء بالوحي غير المتلو على الأرجح . وروى الشيخان عن أبي هريرة ( مرفوعا ) : لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ . وروى مسلم عنه ( مرفوعا ) : إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شئ أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا . وروى الترمذي ، وأحمد عنه ( مرفوعا ) : لا وضوء إلا من صوت أو ريح . وروى البخاري عنه قال له رجل من ( حضرموت ) ما الحدث يا أبا هريرة ، قال : فساء أو ضراط . وفي ( الفتح ) : أي وجد منه الحدث ، والمراد منه الخارج من أحد السبيلين ( ثم قال ) : فلعل أبا هريرة لا يرى النقض بشئ منها ، وعليه مشى المصنف ( كما سيأتي في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين ) [3] . في الميزان الكبري للشعراني : من قال بنقض مس الكافر فلأنه محل سخط الله تعالى ، فاحتاط المؤمن نفسه بالتطهر من مسه فرارا من موضع السخط والغضب [4] . روى الترمذي في سننه ، قال ابن عباس : المني بمنزلة المخاط فأمطه عنك [5] . إعلم أن ( المذي ) ليس بناقض للوضوء عند الإمامية ، كما إن المني مع كونه أغلظ منه ليس بناقض للطهارة عند الشافعي في أصح قوليه ( كما في الميزان الكبرى للشعراني ) [6] . وقال النووي في شرح مسلم : ذهب كثيرون إلى أن المني طاهر . روي ذلك عن علي بن أبي طالب ، وسعد ابن أبي وقاص ، وابن عمر ، وعائشة ، وداود ، وأحمد ( في أصح الروايتين ) ، وهو مذهب الشافعي ، وأصحاب الحديث ، وقد غلط من أوهم أن الشافعي منفرد بطهارته [7] . في حاشية المسند للإمام أبي حنيفة قال علي القاري : روى الدارقطني موقوفا على ابن عباس أنه سئل عن المني يصيب الثوب فقال : إنما هو بمنزلة المخاط ، والبزاق إنما يكفيك أن تمسحه