بخرقة ، أو باذخرة [1] . وأخرجه البيهقي من طريق الشافعي ( موقوفا ) قاله وهو صحيح . ( كذا روى الطبراني عن ابن عباس في سنن الترمذي ) قال بعض أهل العمل : ليس في القئ والرعاف وضوء ، وهو قول مالك والشافعي [2] . وفي ( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ) : أما النادر كالدود من الدبر ، والريح من القبل ، والحصاة ، والاستحاضة ، والمذي ينقض أيضا لا عند مالك [3] . وفي استقصاء الإفحام ناقلا عن الإستذكار شرح الموطأ لمالك لابن عبد البر ( باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي ) ، عن سعيد بن المسيب أنه سمعه رجل يسأله فقال إني لأجد البلل ، وأنا أصلي فأنصرف ، فقال له سعيد لو سال على فخذي ما انصرفت حتى أقضي صلاتي . وعن الصلب بن زبير قال : سألت عن سليمان بن يسار عن البلل أجده ، فقال : انضح ما تحت ثوبك واله عنه . وذهب الشافعي وأصحابه أن القئ غير ناقض ، ( كذا في الروضة الندية شرح الدرر البهية ) ، وروى عن ابن أبي أوفى ، وأبي هريرة ، وجابر بن زيد ، وابن المسيب ، ومكحول ، وربيعة : أن القئ غير ناقض منه . وذهب ابن عباس ، ومالك ، والشافعي إلى ذلك . قال الشافعي : الرعاف ، والحجامة لا ينقضان الوضوء . وقال مالك : الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ، ولا دم ، ولا من قيح يسيل من الجسد ، ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر ، أو نوم [4] . روى البخاري مع الفتح قال جابر بن عبد الله : إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء . قال طاووس ، ومحمد بن علي ، وعطاء ، وأهل الحجاز : ليس في الدم وضوء . وعصر ابن عمر بثرة ، فخرج منها دم فلم يتوضأ . ويزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته . في ( الفتح ) قال الأعمش : سألت أبا جعفر الباقر ( ع ) عن الرعاف فقال لو سال نهر من دم ما أعدت منه الوضوء [5] . وفي البخاري عن جابر أن النبي ( ص ) كان في غزوة ( ذات الرقاع ) فرمى رجل بسهم فنزف الدم فركع ، وسجد ، ومضى في صلاته . وقال الحسن : ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم . وفي ( الفتح ) : أراد المصنف بهذا الحديث الرد على الحنفية في أن الدم السائل ينقض الوضوء . والظاهر أن البخاري كان يرى أن خروج الدم في الصلاة لا يبطلها . وقد صح أن عمر صلى ، وجرحه ينبع دما . ومحمد بن علي ( أي ابن الحسين بن علي أبو جعفر الباقر ، والحسن : هو البصري ) [6] .