طهور إلا ما غلب على ريحه ، أو طعمه ( رواه الدارقطني ) . وعن أبي أمامة ( مرفوعا ) : لا ينجس الماء إلا ما غير ريحه ، وطعمه ( رواه الطبراني في الأوسط ) كذا في كنز العمال [1] . و ( القلة ) الجرة الكبيرة التي تسع فيها مائتين وخمسين رطلا بالبغدادي ( كذا في حاشية سنن الترمذي ) . ومن مسند أبي سعيد عن النبي ( ص ) : توضأ وشرب من ( عذير ) كان تلقى فيه لحوم الكلاب ، والجيف فذكر ذلك فقال : إن الماء لا ينجسه شئ ، ( رواه عبد الرزاق ) كذا في كنز العمال [2] . وفي شرح الوقاية مع عمدة الرعاية : قال محيي السنة : التقدير لعشرة في عشرة لا يرجع إلى أصل شرعي يعتمد عليه . وفي عمدة الرعاية : يريد أن التقدير لا مدخل فيه للرأي بل لا بد أن يكون له أصل شرعي من الكتاب والسنة صراحة أو استنباطا ، أو كان وقع عليه الإجماع والتقدير الذي ذكره ( الحنيفة ) في عدم سراية النجاسة أي العشر في العشر ليس له أصل شرعي بخلاف تقدير الشافعية بالقلتين فإنه ثابت بالحديث الصحيح ، وكذا تقدير المالكية بالتغير [3] . قال سيدنا وإمامنا الصادق ( عليه وعلى آبائه وأبنائه السلام ) : إذا كان الماء ( قلتين ) لم ينجسه شئ . والقلتان جرتان ( الجرة إناء معروف من خزف ) ، ولا بأس بالوضوء منه ، والغسل من الجنابة ، كذا في ( من لا يحضره الفقيه ) وعن أبي عبد الله ( ص ) أنه سئل عن الماء تبول فيه الدواب ، وتلغ فيه الكلاب ، ويغتسل فيه الجنب . قال : إذا كان الماء قد ركد لم ينجسه شئ ( كذا في الإستبصار ، وتهذيب الأحكام [4] . في ( الإستبصار ) : ما روي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) حديث القلتين أنه مرسل ، ويحتمل أيضا أن يكون ورد مورد ( التقية ) لأنه مذهب كثير من العامة ، ويحتمل مع تسليمة أن يكون الوجه فيه ما ذكرناه في الخبر المقدم ، وهو أن يكون مقدار القلتين مقدار ( الكر ) أيضا . وفي الإستبصار أيضا ، والتهذيب : عن إسماعيل بن جابر قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الماء الذي لا ينجسه شئ . قال ( الكر ) ، قلت : وما ( الكر ) ، قال ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار [5] . وفي شرائع الإسلام ، والكافي ، وتهذيب الأحكام : ( الكر ) ألف ومائتا رطل بالعراقي على الأظهر ، أو ما كان كل واحد من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصف [6] . وفي حاشية التهذيب : الرطل العراقي ثمانية وستون مثقالا وربع مثقال ، قيل : وتسعون مثقالا . وفي الإستبصار : عن أبي عبد الله ( ع ) سئل عن الرجل يمر بالماء ، وفيه دابة ميتة ، وقد أنتنت ، قال : إن كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضأ ولا تشرب [7] . وفي ( من لا يحضره الفقيه ) قال الصادق ( ع ) : كل ماء طاهر إلا ما علمت أنه قذر . وفي ( الكافي ) عن زرارة : إلا أن تجئ له ريح تغلب على ريح الماء . وعن أبي عبد الله ( ع ) إذا