الباب الثاني في الطهارة فصل : في المياه قال الرازي في ( تفسيره الكبير ) تحت قوله تعالى : " وأنزلنا من السماء ماء طهورا " : من الناس من زعم أن الماء لا ينجس ما لم يتغير بالنجاسة سواء أكان قليلا أم كثيرا ، وهو قول الحسن البصري ، والنخعي ، ومالك ، وداود ، وإليه مال الشيخ الغزالي في ( الإحياء ) . وعن أبي سعيد الخدري قال قيل يا رسول الله ( ص ) : أنتوضأ من بئر ( بضاعة ) ، وهي بئر يلقي فيها الحيض ، ولحوم الكلاب ، والنتن ، فقال رسول الله ( ص ) : إن الماء طهور لا ينجسه شئ ( رواه الترمذي وحسنه ) [1] ، ( ورواه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ) [2] ، و ( صححه أحمد ، والبيهقي ، والدارقطني ، والحاكم وصححه ، وأيضا صححه يحيى بن معين ، وابن حزم ) [3] . وعن أبي أمامة ( مرفوعا ) : الماء طهور لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه ، أو طعمه ، أو ريحه ، ( رواه ابن ماجة ) . وعن ابن عمر قال سمعت رسول الله ( ص ) وهو يسأل عن الماء يكون في بالفلاة من الأرض ، وما ينوبه من السباع والدواب ، قال : إذا كان الماء ( قلتين ) لم يحمل الخبث . قال محمد بن إسحاق ( القلة ) هي الجرار ، والقلة التي يستقى فيها . قال أبو عيسى الترمذي : ( وهو قول الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ) ، قالوا : إذا كان الماء ( قلتين ) لم ينجسه شئ ما لم يتغير ريحه أو طعمه ، وقالوا : يكون نحوا من خمس قرب ( كذا في سنن الترمذي ) [4] ، ( ورواه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، والدارمي ، وابن ماجة ) [5] . ورواه ابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم ، والدارقطني والبيهقي ، وصححه الحاكم على شرط الشيخين . وقال ابن منده : إسناد حديث ( القلتين ) على شرط مسلم [6] . وعن ثوبان ( مرفوعا ) : الماء