responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فلك النجاة في الإمامة والصلاة نویسنده : علي محمد فتح الدين الحنفي    جلد : 1  صفحه : 253


الباب الثاني في الطهارة فصل : في المياه قال الرازي في ( تفسيره الكبير ) تحت قوله تعالى : " وأنزلنا من السماء ماء طهورا " : من الناس من زعم أن الماء لا ينجس ما لم يتغير بالنجاسة سواء أكان قليلا أم كثيرا ، وهو قول الحسن البصري ، والنخعي ، ومالك ، وداود ، وإليه مال الشيخ الغزالي في ( الإحياء ) . وعن أبي سعيد الخدري قال قيل يا رسول الله ( ص ) : أنتوضأ من بئر ( بضاعة ) ، وهي بئر يلقي فيها الحيض ، ولحوم الكلاب ، والنتن ، فقال رسول الله ( ص ) : إن الماء طهور لا ينجسه شئ ( رواه الترمذي وحسنه ) [1] ، ( ورواه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ) [2] ، و ( صححه أحمد ، والبيهقي ، والدارقطني ، والحاكم وصححه ، وأيضا صححه يحيى بن معين ، وابن حزم ) [3] .
وعن أبي أمامة ( مرفوعا ) : الماء طهور لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه ، أو طعمه ، أو ريحه ، ( رواه ابن ماجة ) .
وعن ابن عمر قال سمعت رسول الله ( ص ) وهو يسأل عن الماء يكون في بالفلاة من الأرض ، وما ينوبه من السباع والدواب ، قال : إذا كان الماء ( قلتين ) لم يحمل الخبث .
قال محمد بن إسحاق ( القلة ) هي الجرار ، والقلة التي يستقى فيها . قال أبو عيسى الترمذي :
( وهو قول الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ) ، قالوا : إذا كان الماء ( قلتين ) لم ينجسه شئ ما لم يتغير ريحه أو طعمه ، وقالوا : يكون نحوا من خمس قرب ( كذا في سنن الترمذي ) [4] ، ( ورواه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، والدارمي ، وابن ماجة ) [5] .
ورواه ابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم ، والدارقطني والبيهقي ، وصححه الحاكم على شرط الشيخين . وقال ابن منده : إسناد حديث ( القلتين ) على شرط مسلم [6] . وعن ثوبان ( مرفوعا ) : الماء



[1] سنن الترمذي ، ج‌ 1 ، ص 10 .
[2] المشكاة ، ج‌ 1 ، ص 43 .
[3] الروضة الندية للسيد الصديق ، ج‌ 1 ، ص 4 .
[4] سنن الترمذي ، ج‌ 1 ، ص 11 .
[5] المشكاة ، ص 43 .
[6] الروضة الندية ، ج‌ 1 ، ص 5 .

253

نام کتاب : فلك النجاة في الإمامة والصلاة نویسنده : علي محمد فتح الدين الحنفي    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست