فهو عن علي بن أبي طالب غير أني في زمان لا أستطيع أن أذكر عليا . ويؤيد ( التقية ) قوله تعالى ( حكاية عن يعقوب ليوسف ) قال : " يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا " . وأيضا قوله تعالى : " وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم أيمانه " . ويؤيد ( التورية ) قوله تعالى ( حكاية عن أمر يوسف لمؤذنه في حق أخوته ) إنكم لسارقون . وقد كتم السقاية في رحلهم بأذنه . فالمراد من السرقة سرقة يوسف من أبيه لا سرقة السقاية ، - كما في الظاهر - ، ( كما بينه المفسرون ) . وفي استقصاء الإفحام ( ناقلا عن شرح الأربعين للنووي عن نجم الدين الطوفي الحنبلي وهو الذي ذكره مؤلف كشف الظنون في بيان الأربعين للنووي بألقاب كثيرة وذكر شرحه له ) - قال نجم الدين في شرح الأربعين للنووي : إعلم أن النزاع الطويل بينهم في ( التقية ) استدلالا ، وجوابا ذاهب هدرا فإن محل الخلاف إنما هو مبايعة علي - ع - ( لأبي بكر ) . أما ( التقية ) في غير ذلك فلا مبالاة بإثباتها ، وجوازها وإنما يكره عامة الناس لفظها لكونها من مستندات ( الشيعة ) ، وإلا فالعالم مجبول على استعمالها ، وبعضهم يسميها ( مداراة ) ، وبعضهم ( مصانعة ) وبعضهم ( عقلا معيشيا ) ، ودل عليها دليل الشرع [1] .