responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح شرح العقيدة الطحاوية نویسنده : حسن بن علي السقاف    جلد : 1  صفحه : 683


مجراه كفر موجب للخروج من ملة الإسلام .
وكذلك من اعتقد تحليل أمر محرم بإجماع المسلمين معلوم من الدين بالضرورة كالزنا وشرب الخمر وأكل أموال الناس بالباطل ، إلا إن كان قريب عهد بإسلام أي أسلم جديدا ولم يعرف ويتعلم أحكام الإسلام المهمة بعد ، فإن أصر وعاند بعد أن عرفناه وعلمناه ارتد وعاد كافرا .
وكذلك إذا اعتقد نفي وجوب مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة كالصلوات الخمس ، فاعتقد أن الصلاة والزكاة والقيام بالشعائر ليس مهما ولا واجبا إنما الواجب أن يكون قلبه نظيفا طاهرا كما يدعي بعض الناس اليوم فذلك كفر ناقل من الملة ، فإن تلفظ بذلك أيضا وقاله للناس صار ردة قولية أيضا زيادة على كونها ردة اعتقادية ، فانتبه لذلك .
وكذلك إن اعتقد تحريم أمر حلال بإجماع المسلمين كالبيع والنكاح ، فمن اعتقد حرمة نكاح زوجة ثانية وثالثة ورابعة كفر ، لأنه يكون معارضا لقول الله تعالى ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ) النساء : 3 ، ومما يؤسف له جد الأسف أننا نسمع كثيرا من الناس يكملون الآية فيزيدون عليها من كيسهم قولهم ( ولن تعدلوا ) وبعضهم لجهلهم بدينهم وإسلامهم يظنها تكملة الآية ، فيزعمون بذلك أن الله تعالى بين لنا أننا لن نعدل ولذلك يعتقدون حرمة الزواج بامرأة ثانية ، ولو تأملوا فيما يتخيلونه ويزعمونه بعقولهم لوجدوا أنه لا معنى ساعتئذ لقوله تعالى ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) ولو علم الله تعالى بأن الإنسان لن يعدل في هذا الأمر لما قال ذلك بل لحرمه من أصله ، فانتبه لهذا الأمر .
ويستثنى من هذه المسألة من أعتقد حرمة نكاح زوجة ثانية أو أكثر مع ظلم إحداهن ، أي حرمة نكاح فلان لامرأة ثانية لأنه معروف بالظلم والاستبداد ، فهذا ليس كفرا بل قوله هنا صحيح شرعا .

683

نام کتاب : صحيح شرح العقيدة الطحاوية نویسنده : حسن بن علي السقاف    جلد : 1  صفحه : 683
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست