responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح شرح العقيدة الطحاوية نویسنده : حسن بن علي السقاف    جلد : 1  صفحه : 677


فيه تفصيل سبق بيانه في باب تارك الصلاة عقب كتاب الجنائز ، ومختصره أنه إن جحد مجمعا عليه يعلم من دين الإسلام ضرورة كفر إن كان فيه نص ، وكذا إن لم يكن فيه نص في الأصح ، وإن لم يعلم من دين الإسلام ضرورة بحيث لا يعرفه كل المسلمين ، لم يكفر . والله أعلم ] انتهى .
ذكر الأمور المترتبة على من وقع الردة :
ينبغي أن تعلم يرحمك الله تعالى أنه من وقعت منه ردة والعياذ بالله تعالى يترتب عليه أمور :
( الأمر الأول ) : يخرج من دائرة الإسلام ويسمى مرتدا أو كافرا ولا تجري عليه أحكام المسلمين مثل الصلاة عليه إن مات فإنها تحرم ، وكذا دفنه في مقابر المسلمين ونحو ذلك ، ويجب استتابته من الكفر ومناظرته إن كانت لديه أو عنده شبهة ، ويجب قتله إن لم يعد للإسلام من قبل الحاكم أو الخليفة أو من يوكله الخليفة لقضاء هذا الأمر لا غير لقوله صلى الله عليه وسلم : " من بدل دينه فاقتلوه " رواه البخاري ( 12 / 267 ) وهو مطالب حال ردته وقبل موته بأداء الصلاة وصيام رمضان ولا تقبل منه هذه العبادات إلا أن يعود إلى الإسلام .
ومتى فاتته صلوات حال ردته فإنه يجب عليه قضاؤها وكذلك قضاء ما فاته من الصيام أو ما وقع منه حال ردته وقس على هذا .
قال الحافظ في " الفتح " ( 12 / 272 ) :
[ وقد وقع في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن قال له : " أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن عاد وإلا فاضرب عنقه ، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن عادت وإلا فاضرب عنقها " وسنده حسن ] .
( الأمر الثاني ) : حسنات المرتد تذهب جميعها وتلغى فلا تبقى له حسنة واحدة ، فلو عبد الله تعالى مائة عام يقوم الليل ويصوم النهار أو يجاهد في سبيل الله تعالى ليلا نهارا ثم وقعت منه ردة كسب الله تعالى أو سب الأنبياء أو الدين

677

نام کتاب : صحيح شرح العقيدة الطحاوية نویسنده : حسن بن علي السقاف    جلد : 1  صفحه : 677
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست