responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح شرح العقيدة الطحاوية نویسنده : حسن بن علي السقاف    جلد : 1  صفحه : 678


أو القرآن أو أي ردة أخرى كانت ، فإنه يكفر وتذهب جميع حسناته فلا تبقى له حسنة واحدة ، لقوله تعالى ( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ) الفرقان : 23 .
وإذا عاد للإسلام وتبرأ من الكفر وذلك بأن يتشهد بنية الدخول في الإسلام لم تعد له حسناته التي ذهبت وإنما يستأنف أعمالا بحسنات جديدة ، وإذا كان صادقا في توبته نادما منكسرا لله تعالى حريصا على طلب العلم عاملا فإن الله تعالى يبدل سيئاته المتبقية إلى حسنات أي بعد محو حسناته التي ذهبت لقوله تعالى ( إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ) الفرقان : 70 وأما حسناته التي محقها الله تعالى وأذهبها فإنها لا تعود .
[ تنبيه ] : اعلم أن معنى قوله تعالى ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) النساء : 48 :
أي أن الله تعالى لا يغفر لمن مات مشركا أو وصل لحال الغرغرة وعاين الحق وعرفه ساعتئذ ، أما من تاب من الكفر والشرك في أي وقت في حياته قبل ذلك فإنه مقبول قطعا ، وأكثر الصحابة رضي الله عنهم كانوا قبل أن يستجيبوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويؤمنوا به يعبدون الأصنام والأوثان ويشركون بالله تعالى ثم تابوا من ذلك الكفر فتاب الله عليهم وجعلهم من أكابر أوليائه ، قال تعالى ( وليست التوبة على الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما ) النساء : 18 .
وقال تعالى : ( وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فاتبعه فرعون وجنوده بغيا وعدوا ، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين * الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ) يونس : 91 .
( الأمر الثالث ) : بالنسبة لعقد نكاح المرتد فإنه ينفسخ قبل الدخول إجماعا ، وأما بعد الدخول فعند السادة الحنفية ينفسخ فورا أيضا ويجب التفريق

678

نام کتاب : صحيح شرح العقيدة الطحاوية نویسنده : حسن بن علي السقاف    جلد : 1  صفحه : 678
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست