responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح شرح العقيدة الطحاوية نویسنده : حسن بن علي السقاف    جلد : 1  صفحه : 676


وهو الردة والعياذ بالله تعالى ، وقد كثر في هذا الزمان التساهل في الكلام حتى أنه تخرج من بعضهم ألفاظ تخرجهم عن الإسلام ولا يرون ذلك ذنبا فضلا عن كونه كفرا " .
وقال الإمام النووي في الروضة ( 10 / 64 ) :
[ الردة هي أفحش أنواع الكفر وأغلظها حكما ، وفيها بابان :
الأول : في حقيقة الردة ، ومن تصح منه ، وفيه طرفان .
الأول : في حقيقتها ، وهي قطع الإسلام ، ويحصل ذلك تارة بالقول الذي هو كفر ، وتارة بالفعل ، والأفعال الموجبة للكفر هي التي تصدر عن تعمد واستهزاء بالدين صريح ، كالسجود للصنم أو للشمس ، وإلقاء المصحف في القاذورات ، والسحر الذي فيه عبادة الشمس ونحوها . . . وتحصل الردة بالقول الذي هو كفر ، سواء صدر عن اعتقاد أو عناد أو استهزاء ، هذا قول جملي ، وأما التفصيل فقال المتولي :
من اعتقد قدم العالم ، أو حدوث الصانع ، أو نفى ما هو ثابت للقديم الإجماع ، ككونه عالما قادرا ، أو أثبت ما هو منفي عنه الإجماع ، كالألوان ، أو أثبت له الاتصال والانفصال كان كافرا ، وكذا من جحد جواز بعثة الرسول ، أو أنكر نبوة نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ، أو كذبه ، أو جحد آية من القرآن مجمعا عليها ، أو زاد في القرآن كلمة واعتقد أنها منه ، أو سب نبيا ، أو استخف به ، أو استحل محرما الإجماع ، كالخمر والزنى واللواط ، أو حرم حلالا الإجماع ، أو نفى وجوبه كركعة من الصلوات الخمس أو اعتقد وجوب ما ليس بواجب الإجماع ، كصلاة سادسة وصوم شوال ، أو نسب عائشة رضي الله عنها إلى الفاحشة ، أو ادعى النبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم ، أو صدق مدعيا لها ، أو عظم صنما بالسجود له ، أو التقرب إليه بالذبح باسمه ، فكل هذا كفر .
قلت : قوله : إن جاحد المجمع عليه يكفر ليس على إطلاقه ، بل الصواب

676

نام کتاب : صحيح شرح العقيدة الطحاوية نویسنده : حسن بن علي السقاف    جلد : 1  صفحه : 676
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست