responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح شرح العقيدة الطحاوية نویسنده : حسن بن علي السقاف    جلد : 1  صفحه : 364


له أف لكن اقتله ، وقد يقول - شخص - : والله ما أكلت مال فلان ويكون قد أحرق ماله فلا يحنث ، فإن قيل الضرب حرام قياسا على التأفيف لأن التأفيف إنما حرم للإيذاء وهذا الايذاء فوقه ! ! قلنا : إن أردت بكونه قياسا أنه محتاج إلى تأمل واستنباط علة فهو خطأ ، وإن أردت أنه مسكوت فهم من منطوق فهو صحيح ، بشرط أن يفهم أنه أسبق إلى الفهم من المنطوق أو هو معه ، وليس متأخرا عنه [181] ، وهذا قد يسمى مفهوم الموافقة وقد يسمى فحوى اللفظ ، ولكل فريق اصطلاح آخر فلا تلتفت إلى الألفاظ واجتهد في إدراك حقيقة هذا الجنس ) انتهى .
وقال الإمام الكوثري رحمه الله تعالى في ( تبديد الظلام المخيم من نونية ابن القيم ) ص ( 28 ) عند قول الإمام السبكي ( مقصوده - أي الناظم ابن القيم - أن الله ما زال يفعل وهذا يستوجب القول بقدم العالم وهو كفر ) ما نصه :
( وهذا الاستلزام بين ، وما يقال من أن لازم المذهب ليس بمذهب إنما هو فيما إذا كان اللزوم غير بين ، فاللازم البين لمذهب العاقل مذهب له ، وأما من يقول بملزوم مع نفيه للازمه البين فلا يعد هذا اللازم مذهبا له لكن يسقطه هذا النفي من مرتبة العقلاء إلى درك الأنعام وهذا هو التحقيق في لازم المذهب . . . ) انتهى ما أردنا نقله ( 182 ) .
وقد جرى عمل العلماء على أن لازم المذهب إن كان قريبا فهو مذهب ، ومن ذلك مثلا أن الحافظ الدارقطني صنف كتاب ( الالزامات والتتبع ) ألزم فيه صاحبا



[181] يفيد كلامه هنا أن هذا من شروط اللازم القريب . ( 182 ) ومن الغريب العجيب أن المجسمة والمشبهة الذين يقولون بالحد والجهة ونحو هذه الأمور في حق المولى سبحانه وتعالى ويحاولون التملص من التشبيه والتجسيم الذي لبسهم لبوسا لا انفكاك لهم منه ! ! والذين يذيعون عند مناقشة مثل هذه المواضيع أن لازم المذهب غير مذهب ! ! يصرحون في مواضع أخرى بأن لازم المذهب يعتبر مذهبا كما بينت بعض ذلك في كتابي ( التناقضات ) ( 2 / 275 ) . ومع هذا فإن ابن تيمية ألزم الروافض ! ! في منهاج سنته بلوازم عديدة ! ! أنظر مثلا منهاج السنة ( 1 / 117 ) ! !

364

نام کتاب : صحيح شرح العقيدة الطحاوية نویسنده : حسن بن علي السقاف    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست