responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح شرح العقيدة الطحاوية نویسنده : حسن بن علي السقاف    جلد : 1  صفحه : 363


وقال الإمام الغزالي في ( المستصفى ) ( 2 / 186 ) : ( ما يقتبس من الألفاظ لا من حيث صيغتها بل من حيث فحواها وإشارتها وهي خمسة أضرب : الضرب الأول :
ما يسمى اقتضاء ، وهو الذي لا يدل عليه اللفظ ولا يكون منطوقا به ، ولكن يكون من ضرورة اللفظ إما من حيث لا يمكن كون المتكلم صادقا إلا به ، أو من حيث يمتنع وجود الملفوظ شرعا إلا به ، أو من حيث يمتنع ثبوته عقلا إلا به . . . ) .
تمثيل اللازم البعيد واللازم القريب :
مثال اللازم القريب : إذا قلنا لعالم في علم الحديث : هل يحتج بحديث القاسم بن عبد الواحد ؟ فقال لنا : يحتج بحديث سفيان وشعبة . فدل هذا على أنه لا يحتج بالقاسم بن عبد الواحد لأنه لازم كلامه . [ أنظر ( تهذيب التهذيب ) ( 8 / 291 ) و ( الجرح والتعديل ) ( 7 / 114 ) ] .
ومثال اللازم البعيد : أنك إذا قلت : زيد عالم فإنه لا يلزم من ذلك أن غيره ليس بعالم .
وهذا الأمر يسمى في علم الأصول كما قال الإمام الغزالي في المستصفى ( 2 / 190 ) :
( فهم غير المنطوق به من المنطوق بدلالة سياق الكلام ومقصوده ، كفهم تحريم الشتم والقتل والضرب من قوله تعالى * ( ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما ) * وفهم تحريم مال اليتيم وإحراقه وإهلاكه من قوله تعالى * ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ) * . . . فإن قيل هذا من قبيل التنبيه بالأدنى على الأعلى ! ! قلنا : لا حجر في هذه التسمية ، لكن يشترط أن يفهم أن مجرد ذكر الأدنى لا يحصل هذا التنبيه ما لم يفهم الكلام وما سيق له ، فلولا معرفتنا بأن الآية سيقت لتعظيم الوالدين واحترامهما لما فهمنا منع الضرب والقتل من منع التأفيف ، إذ قد يقول السلطان إذا أمر بقتل ملك لا تقل

363

نام کتاب : صحيح شرح العقيدة الطحاوية نویسنده : حسن بن علي السقاف    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست