responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح شرح العقيدة الطحاوية نویسنده : حسن بن علي السقاف    جلد : 1  صفحه : 173


فصل في وجوب عرض الحديث على القرآن ( وهو أحد الضوابط التي يعرف بها الحديث الشاذ متنا وأهمها ) إن مما يجب التنبه إليه عند تصحيح الحديث أو تضعيفه أو عند قبوله أو رده عرض ما جاء فيه من الأفكار على كتاب الله تعالى ، وهذه نقطة مهمة جدا غفل عنها كثير من المشتغلين في علوم الحديث النبوي الشريف وبالتالي كثير ممن يصححون ويضعفون الأحاديث .
والقاعدة في هذا أن حديث الآحاد مقبول إذا خلا معناه عما يعارض القرآن ، ولا يشترط في قبوله أن يشهد له القرآن بأن يكون معناه فيه [101] ، بل يكفي أن لا يكون فيه ما يعارض القرآن القطعي .
وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة وكذا تصرفات الصحابة والسلف والأئمة والمحدثين وأهل العلم تؤيد هذا وتشهد له ، ولا أظن أن عاقلا يخالف في هذا بعد إدراكه .



[101] وبهذا القيد لا يستطيع إنسان أن يقول بأننا إذا أوجبنا عرض الحديث على القرآن نكون قد عارضنا قوله تعالى * ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) * ولأنه إذا كان معارضا فإننا نعتقد أنه مما لم نؤتاه عن سيدنا رسول الله ص ، ولأننا أيضا نأخذ بالحديث الثابت في أبواب الفقه وغيرها وكذا في فروع الاعتقاد ، وكذلك أيضا ليس لأحد أن يقول إنكم إذا قلتم بوجوب عرض الحديث على القرآن ينطبق عل لي عليكم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( يوشك الرجل متكيا على أريكته يحدث بحديث من حديثي ( وفي رواية يأتيه أمر مما أمرت به أو نهيت عنه ) فيقول : بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ، ألا وإن ما حرم رسول الله ص مثل ما حرم الله ) لما أسلفناه . وهذا الحديث رواه بهذا اللفظ ابن ماجة ( 1 / 6 ) ، والحديث رواه أيضا الدارمي ( 1 / 144 ) وأحمد ( 4 / 131 و 132 ) والترمذي ( 5 / 37 ) وابن حبان ( 1 / 189 ) والطبراني ( 20 / 275 و 283 ) والحاكم ( 1 / 109 ) والبيهقي في ( السنن الكبرى ) ( 7 / 76 و 9 / 331 ) وفي ( دلائل النبوة ) ( 6 / 549 ) وغيرهم .

173

نام کتاب : صحيح شرح العقيدة الطحاوية نویسنده : حسن بن علي السقاف    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست