نام کتاب : المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية نویسنده : ابن تيمية جلد : 1 صفحه : 157
منهم : من يكره ذلك مطلقا : إما لكونه بدعة ، وإما لما فيه من إظهار الدين . ومنهم : من استحبه بحيث يلتزمه ويمتنع من تركه ، وهو حال كثير ممن ينتسب إلى الخرقة واللبسة ، وكلا القولين والفعلين خطأ . < فهرس الموضوعات > [ ولبس المرقع والمصبغ والصوف . وتقطيع الثوب وترقيعه ، والمغالاة في الصوف . . . ] < / فهرس الموضوعات > [ ولبس المرقع والمصبغ والصوف . وتقطيع الثوب وترقيعه ، والمغالاة في الصوف . . . ] والصواب : أنه جائز كلبس غير ذلك ، وأنه يستحب أن يرقع الرجل ثوبه للحاجة ، كما رقع عمر ثوبه وعائشة وغيرهما من السلف ، وكما لبس قوم الصوف للحاجة ، ويلبس أيضا للتواضع والمسكنة مع القدرة على غيره ، كما جاء في الحديث : « من ترك جيد اللباس وهو يقدر عليه تواضعا لله كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة » . فأما تقطيع الثوب الصحيح وترقيعه فهذا فساد وشهرة ، وكذلك تعمد صبغ الثوب لغير فائدة ، أو حك الثوب ليظهر التحتاني ، أو المغالاة في الصوف الرفيع ونحو ذلك مما فيه إفساد المال ونقص قيمته ، أو فيه إظهار التشبه بلباس أهل التواضع والمسكنة مع ارتفاع قيمته وسعره ، فإن هذا من النفاق والتلبيس . فهذان النوعان فيهما إرادة العلو في الأرض بالفساد . والدار الآخرة للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ، مع ما في ذلك من النفاق . وأيضا فالتقيد بهذه اللبسة بحيث يَكرَهُ اللابس غيرها أو يُكْرِهُ أصحابه ألا يلبسوا غيرها هو أيضا منهي عنه [1] . < فهرس الموضوعات > [ المحافظة على هذا الذكر سبب للقوة ] < / فهرس الموضوعات > [ المحافظة على هذا الذكر سبب للقوة ] حديث علي ، ووصية النبي - صلى الله عليه وسلم - له ولفاطمة رضي الله تعالى عنهما أن يسبحا إذا أخذا مضاجعهما للنوم ثلاثا وثلاثين ويحمدا ثلاثا وثلاثين ويكبرا أربعا وثلاثين ، وقال : « هو خير لكما من خادم » .
[1] الاختيارات ص 77 - 79 هذا فيه زيادة عما في ج - 11 / 555 وللفهارس العامة ج - 1 / 195 .
157
نام کتاب : المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية نویسنده : ابن تيمية جلد : 1 صفحه : 157