responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 148


على خبر ، وأنا مملوك ، وقد خفت من الله عز وجل ، وأريد براءة ذمتي من حق أستاذي من رقبتي . وقد سألت جماعة من المفتين ، فقالوا لي : اذهب فاقعد في المستودع ؛ فضحك شيخنا ، وقال : تصدق بقيمتك أعلى ما كانت عن سيدك ، ولا حاجة لك بالمستودع تقعد فيه عبثا في غير مصلحة ، وإضرارا بك ، وتعطيلا لمصالحك ؛ ولا مصلحة لأستاذك في هذا ولا لك ، ولا للمسلمين . أو نحو هذا من الكلام . والله أعلم [1] .
[ توبة من عاوض معاوضة محرمة وقبض . . . ] المسألة الثانية : إذا عاوض غيره معاوضة محرمة وقبض العوض كالزانية والمغني وبائع الخمر وشاهد الزور ونحوهم ، ثم تاب والعوض بيده .
فقالت طائفة : يرده إلى مالكه ؛ إذ هو عين ماله ولم يقبضه بإذن الشارع ، ولا حصل لربه في مقابلته نفع مباح .
وقالت طائفة : بل توبته بالتصدق به ، ولا يدفعه إلى من أخذه منه . وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية [2] .
فصل وأما التوبة النصوح فقد قال عمر بن الخطاب وغيره من السلف : هو أن يتوب ثم لا يعود . ومن تاب ثم عاد فعليه أن يتوب مرة ثانية ، ثم إن عاد فعليه أن يتوب ، وكذلك كلما أذنب ولا ييأس من روح الله . وإن لم تكن التوبة نصوحا فلعله إذا عاد إلى التوبة مرة بعد مرة مَنَّ الله عليه في آخر الأمر بتوبة نصوح .



[1] مدارج ج - 1 / 390 وللفهارس العامة ج - 1 / 187 . .
[2] مدارج ج - 1 / 390 وللفهارس العامة ج - 1 / 187 .

148

نام کتاب : المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست