واستقبال القبلة على حسب الامكان ومن اسقط اعتبار هذه الشروط أو اعتبار شيء منها مع الامكان كفر . وقالوا بوجوب الجهاد مع الأعداء للاسلام حتى يسلموا أو يؤدى الجزية منهم من يجوز قبول الجزية منه . وقالوا بجواز البيع وتحريم الربا وضللوا من أباح الربا بالجملة . وقالوا بان الفروج لا تستباح إلا بنكاح صحيح أو ملك يمين وأكفروا المبيضة والمحمرة والخرمية الذين أباحوا الزنى واكفروا أيضا من تأول المحرمات على قوم زعم ان موالاتهم حرام . وقالوا بوجوب إقامة حد الزنى والسرقة والخمر والقذف واكفروا من اسقط حد الخمر والرجم من الخوارج . وقالوا أصول احكام الشريعة الكتاب والسنة واجماع السلف واكفروا من لم ير اجماع الصحابة حجة واكفروا الخوارج في ردهم حجج الاجماع والسنن واكفروا من قال من الروافض لا حجة في شيء من ذلك وانما الحجة في قول الإمام الذي ينتظرونه وهؤلاء اليوم حيارى في التيه وكفاهم بذلك خزيا . [ الركن العاشر ] [ معرفة أحكام الأمر والنهي والتكليف ] وقالوا في الركن العاشر المضاف إلى الأمر والنهى أن أفعال المكلفين خمسة اقسام واجب ومحظور ومسنون ومكروه ومباح . فالواجب ما أمر الله تعالى به على وجه اللزوم وتاركه مستحق للعقاب على تركه .