responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الكبرى نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 431


الْجَوَابُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ ، يَجُوزُ لَهُمْ حَبْسُهُ لِأَجْلِ الشُّرْبِ إذَا عَطِشُوا ، وَلَمْ يَجِدُوا مَاءً طَيِّباً ، فَإِنَّ الْخَبَائِثَ جَمِيعَهَا تُبَاحُ لِلْمُضْطَرِّ ، فَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ الْمَيْتَةَ ، وَالدَّمَ ، وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ ، وَلَهُ أَنْ يَشْرَبَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ مَا يَرْوِيهِ ، كَالْمِيَاهِ النَّجِسَةِ ، وَالْمَائِعَاتِ الَّتِي تَرْوِيهِ ، وَإِنَّمَا مَنَعَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ شُرْبَ الْخَمْرِ ، قَالُوا : لِأَنَّهَا تَزِيدُهُ عَطَشاً .
وَأَمَّا التَّوَضُّؤُ بِمَاءِ الْوُلُوغِ فَلَا يَجُوزُ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ ، بَلْ يَعْدِلُ عَنْهُ إلَى التَّيَمُّمِ ، وَيَجِبُ عَلَى الْمُضْطَرِّ أَنْ يَأْكُلَ ، وَيَشْرَبَ مَا يُقِيمُ بِهِ بِنْيَتَهُ ، فَمَنْ اُضْطُرَّ إلَى الْمَيْتَةِ أَوْ الْمَاءِ النَّجِسِ ، فَلَمْ يَأْكُلْ ، وَلَمْ يَشْرَبْ حَتَّى مَاتَ دَخَلَ النَّارَ .
وَلَوْ وَجَدَ غَيْرَهُ مُضْطَرّاً إلَى مَا مَعَهُ مِنْ الْمَاءِ الطَّيِّبِ وَالنَّجِسِ أَوْ حَدَثٍ صَغِيرٍ .
وَمَنْ اغْتَسَلَ وَتَوَضَّأَ ، وَهُنَاكَ مُضْطَرٌّ مِنْ أَهْلِ الْمِلَّةِ أَوْ الذِّمَّةِ ، وَدَوَابِّهِمْ الْمَعْصُومَةِ ، فَلَمْ يَسْقِهِ كَانَ آثِماً عَاصِياً .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
77 - 62 مَسْأَلَةٌ : فِي أَوَانِي النُّحَاسِ الْمُطَعَّمَةِ بِالْفِضَّةِ كَالطَّاسَاتِ وَغَيْرِهَا ، هَلْ حُكْمُهَا حُكْمُ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، أَمْ لَا ؟
الْجَوَابُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ .
أَمَّا الْمُضَبَّبُ بِالْفِضَّةِ مِنْ الْآنِيَةِ ، وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهَا مِنْ الْآلَاتِ ، سَوَاءٌ سُمِّيَ الْوَاحِدُ مِنْ ذَلِكَ إنَاءً أَوْ لَمْ يُسَمَّ ، وَمَا يَجْرِي مَجْرَى الْمُضَبَّبِ كَالْمَبَاخِرِ ، وَالْمَجَامِرِ ، وَالطُّشُوتِ ، وَالشَّمْعُدَانَات ، وَأَمْثَالِ ذَلِكَ ، فَإِنْ كَانَتْ الضَّبَّةُ يَسِيرَةً لِحَاجَةٍ مِثْلُ : تَشْعِيبِ الْقَدَحِ ، وَشَعِيرَةِ السِّكِّينِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ، مِمَّا لَا يُبَاشَرُ بِالِاسْتِعْمَالِ ، فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ .
وَمُرَادُ الْفُقَهَاءِ بِالْحَاجَةِ هُنَا أَنْ يَحْتَاجَ إلَى تِلْكَ الصُّورَةِ ، كَمَا يَحْتَاجُ إلَى التَّشْعِيبِ ، وَالشَّعِيرَةِ ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ فِضَّةٍ ، أَوْ نُحَاسٍ ، أَوْ حَدِيدٍ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، وَلَيْسَ

431

نام کتاب : الفتاوى الكبرى نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست