responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الكبرى نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 417


< فهرس الموضوعات > 69 - 53 - مسألة : عن الكلب إذا ولغ في اللبن أو غيره < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 70 - 54 مسألة : عن الإنسان إذا كان على غير طهر وحمل المصحف بأكمامه < / فهرس الموضوعات > 69 - 53 - مَسْأَلَةٌ : عَنْ الْكَلْبِ إذَا وَلَغَ فِي اللَّبَنِ أَوْ غَيْرِهِ ، مَا الَّذِي يَجِبُ فِي ذَلِكَ ؟
وَأَمَّا الْكَلْبُ فَقَدْ تَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ فِيهِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ : أَحَدُهَا : أَنَّهُ طَاهِرٌ حَتَّى رِيقُهُ ، وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ .
وَالثَّانِي : نَجِسٌ حَتَّى شَعْرُهُ ، وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ، وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ .
وَالثَّالِثُ : شَعْرُهُ طَاهِرٌ ، وَرِيقُهُ نَجِسٌ ، وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَحْمَدَ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ ، وَهَذَا أَصَحُّ الْأَقْوَالِ ، فَإِذَا أَصَابَ الثَّوْبَ ، أَوْ الْبَدَنَ رُطُوبَةُ شَعْرِهِ لَمْ يَنْجَسْ بِذَلِكَ ، وَإِذَا وَلَغَ فِي الْمَاءِ أُرِيقَ الْمَاءُ ، وَإِنْ وَلَغَ فِي اللَّبَنِ وَنَحْوِهِ ، مِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ يَقُولُ : يُؤْكَلُ ذَلِكَ الطَّعَامُ ، كَقَوْلِ مَالِكٍ ، وَغَيْرِهِ .
وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : يُرَاقُ ، كَمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ .
فَأَمَّا إنْ كَانَ اللَّبَنُ كَثِيراً ، فَالصَّحِيحُ : أَنَّهُ لَا يَنْجَسُ كَمَا تَقَدَّمَ .
70 - 54 مَسْأَلَةٌ : عَنْ الْإِنْسَانِ إذَا كَانَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ ، وَحَمَلَ الْمُصْحَفَ بِأَكْمَامِهِ لِيَقْرَأَ بِهِ ، وَيَرْفَعُهُ مِنْ مَكَان إلَى مَكَان هَلْ يُكْرَهُ ذَلِكَ ؟ وَإِذَا مَاتَ الصَّبِيُّ وَهُوَ غَيْرُ مَخْتُونٍ هَلْ يُخْتَنُ بَعْدَ مَوْتِهِ ؟
وَأَمَّا إذَا حَمَلَ الْإِنْسَانُ الْمُصْحَفَ بِكُمِّهِ ، فَلَا بَأْسَ ، وَلَكِنَّهُ لَا يَمَسُّهُ بِيَدَيْهِ .
وَلَا يُخْتَنُ أَحَدٌ بَعْدَ الْمَوْتِ .

417

نام کتاب : الفتاوى الكبرى نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست