responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الكبرى نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 310


< فهرس الموضوعات > 63 - 47 - مسألة : في رجل يخرج من ذكره قيح ولا ينقطع فهل تصح صلاته ؟ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 64 - 48 - مسألة : في أقوال العلماء في المسح على الخفين < / فهرس الموضوعات > حَلَالاً فِي حَالٍ ، وَتَكُونُ حَرَاماً نَجِسَةً فِي حَالٍ ، تَارَةً بِاعْتِبَارِ الْفَاعِلِ ، كَالْفَرْقِ بَيْنَ الْكِتَابِيِّ وَالْوَثَنِيِّ ، وَتَارَةً بِاعْتِبَارِ الْفِعْلِ ، كَالْفَرْقِ بَيْنَ الذَّبِيحَةِ بِالْمُحَدَّدِ وَغَيْرِهِ ، وَتَارَةً بِاعْتِبَارِ الْمَحَلِّ وَغَيْرِهِ ، كَالْفَرْقِ بَيْنَ الْعِتْقِ وَغَيْرِهِ ، وَتَارَةً بِاعْتِبَارِ قَصْدِ الْفَاعِلِ ، كَالْفَرْقِ بَيْنَ مَا قَصَدَ تَذْكِيَتَهُ ، وَمَا قَصَدَ قَتْلَهُ .
حَتَّى إنَّهُ عِنْدَ مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، إذَا ذَكَّى الْحَلَالَ صَيْداً أُبِيحَ لِلْحَلَالِ دُونَ الْمُحْرِمِ ، فَيَكُونُ حَلَالاً طَاهِراً فِي حَقِّ هَذَا ، حَرَاماً نَجِساً فِي حَقِّ هَذَا .
وَانْقِلَابُ الْخَمْرِ إلَى الْخَلِّ مِنْ هَذَا النَّوْعِ ، مِثْلَ : مَا كَانَ ذَلِكَ مَحْظُوراً ، فَإِذَا قَصَدَهُ الْإِنْسَانُ لَمْ يَصِرْ الْخَلُّ بِهِ حَلَالاً ، وَلَا طَاهِراً كَمَا لَمْ يَصِرْ لَحْمُ الْحَيَوَانِ حَلَالاً طَاهِراً بِتَذْكِيَةٍ غَيْرِ شَرْعِيَّةٍ .
وَمَا ذَكَرْنَاهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ هُوَ الَّذِي يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ مَتَى عُلِمَ أَنَّ صَاحِبَهَا قَدْ قَصَدَ تَخْلِيلَهَا ، لَمْ تُشْتَرَ مِنْهُ ، إذَا لَمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ جَازَ اشْتِرَاؤُهَا مِنْهُ ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ أَنَّ صَاحِبَ الْخَمْرِ لَا يَرْضَى أَنْ يُخَلِّلَهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
63 - 47 - مَسْأَلَةٌ : فِي رَجُلٍ يَخْرُجُ مِنْ ذَكَرِهِ قَيْحٌ لَا يَنْقَطِعُ ، فَهَلْ تَصِحُّ صَلَاتُهُ مَعَ خُرُوجِ ذَلِكَ ؟ أَفْتُونَا مَأْجُورِينَ ؟
الْجَوَابُ : لَا يَجُوزُ أَنْ يُبْطِلَ الصَّلَاةَ ، بَلْ يُصَلِّي بِحَسَبِ إمْكَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ تَنْقَطِعْ النَّجَاسَةُ قَدْرَ مَا يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي ، صَلَّى بِحَسَبِ حَالِهِ بَعْدَ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَإِنْ خَرَجَتْ النَّجَاسَةُ فِي الصَّلَاةِ ، لَكِنْ يَتَّخِذُ حِفَاظاً يَمْنَعُ مِنْ انْتِشَارِ النَّجَاسَةِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
64 - 48 - مَسْأَلَةٌ : فِي أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ . هَلْ مِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَكُونَ الْخُفُّ غَيْرَ مُخَرَّقٍ حَتَّى لَا يَظْهَرَ شَيْءٌ مِنْ الْقَدَمِ . وَهَلْ لِلتَّخْرِيقِ حَدٌّ ، وَمَا الْقَوْلُ الرَّاجِحُ بِالدَّلِيلِ كَمَا قَالَ تَعَالَى :

310

نام کتاب : الفتاوى الكبرى نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست