responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الكبرى نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 309


لَا رَيْبَ أَنَّ أَهْلَهُ أَقَلُّ اجْتِنَاباً لِلْمَحَارِمِ ، فَكَيْفَ تُسَدُّ الذَّرِيعَةُ عَنْ أُولَئِكَ الْمُتَّقِينَ ، وَتُفْتَحُ لِغَيْرِهِمْ ، وَهُمْ أَقَلُّ تَقْوًى مِنْهُمْ .
وَأَمَّا مَا يُرْوَى : { خَيْرُ خَلِّكُمْ خَلُّ خَمْرِكُمْ } فَهَذَا الْكَلَامُ لَمْ يَقُلْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ نَقَلَهُ عَنْهُ فَقَدْ أَخْطَأَ ، وَلَكِنْ هُوَ كَلَامٌ صَحِيحٌ ، فَإِنَّ خَلَّ الْخَمْرِ لَا يَكُونُ فِيهَا مَاءٌ ، وَلَكِنْ الْمُرَادُ بِهِ الَّذِي بَدَأَ اللَّهُ بِقَلْبِهِ .
وَأَيْضاً فَكُلُّ خَمْرٍ يُعْمَلُ مِنْ الْعِنَبِ بِلَا مَاءٍ فَهُوَ مِثْلُ خَلِّ الْخَمْرِ .
وَقَدْ وَصَفَ الْعُلَمَاءُ عَمَلَ الْخَلِّ أَنَّهُ يُوضَعُ أَوَّلاً فِي الْعِنَبِ شَيْءٌ يُحَمِّضُهُ حَتَّى لَا يَسْتَحِيلَ أَوَّلاً خَمْراً ، وَلِهَذَا تَنَازَعُوا فِي خَمْرَةِ الْخِلَالِ ، هَلْ يَجِبُ إرَاقَتُهَا ؟
عَلَى قَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ ، أَظْهَرُهُمَا وُجُوبُ إرَاقَتِهَا كَغَيْرِهَا ، فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي الشَّرِيعَةِ خَمْرَةٌ مُحْتَرَمَةٌ ، وَلَوْ كَانَ لِشَيْءٍ مِنْ الْخَمْرِ حُرْمَةٌ لَكَانَتْ الْخَمْرُ لِلْيَتَامَى الَّتِي اُشْتُرِيَتْ لَهُمْ قَبْلَ التَّحْرِيمِ ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِاجْتِنَابِ الْخَمْرِ ، فَلَا يَجُوزُ إفْسَادُهَا ، وَلَا يَكُونُ فِي بَيْتِ مُسْلِمٍ خَمْرٌ أَصْلاً ، وَإِنَّمَا وَقَعَتْ الشُّبْهَةُ فِي التَّخْلِيلِ ؛ لِأَنَّ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ اعْتَقَدَ أَنَّ التَّخْلِيلَ إصْلَاحٌ لَهَا : كَدِبَاغِ الْجِلْدِ النَّجِسِ .
وَبَعْضُهُمْ قَالَ : اقْتِنَاؤُهَا لَا يَجُوزُ ، لَا لِتَخْلِيلٍ وَلَا غَيْرِهِ ، لَكِنْ إذَا صَارَتْ خَلّاً فَكَيْفَ تَكُونُ نَجِسَةً .
وَبَعْضُهُمْ قَالَ : إذَا أُلْقِيَ فِيهَا شَيْءٌ تَنَجَّسَ أَوَّلاً ، ثُمَّ تَنَجَّسَتْ بِهِ ثَانِياً ، بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُلْقَ فِيهَا شَيْءٌ ، فَإِنَّهُ لَا يُوجِبُ التَّنْجِيسَ .
وَأَمَّا أَهْلُ الْقَوْلِ الرَّاجِحِ فَقَالُوا : قَصْدُ الْمُخَلِّلِ لِتَخْلِيلِهَا الْمُوجِبِ لِتَنْجِيسِهَا ، فَإِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْ اقْتِنَائِهَا وَأَمَرَ بِإِرَاقَتِهَا ، فَإِذَا قَصَدَ التَّخْلِيلَ كَانَ قَدْ فَعَلَ مُحَرَّماً ، وَغَايَةُ مَا يَكُونُ تَخْلِيلُهَا كَتَذْكِيَةِ الْحَيَوَانِ ، وَالْعَيْنُ إذَا كَانَتْ مُحَرَّمَةً لَمْ تَصِرْ مُحَلَّلَةً بِالْفِعْلِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ الْمَعْصِيَةَ لَا تَكُونُ سَبَباً لِلنِّعْمَةِ وَالرَّحْمَةِ ، وَلِهَذَا لَمَّا كَانَ الْحَيَوَانُ مُحَرَّماً قَبْلَ التَّذْكِيَةِ ، وَلَا يُبَاحُ إلَّا بِالتَّذْكِيَةِ ، فَلَوْ ذَكَّاهُ تَذْكِيَةً مُحَرَّمَةً ، مِثْلُ أَنْ يُذَكِّيَهُ فِي غَيْرِ الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ أَوَّلاً يَقْصِدُ ذَكَاتَهُ ، أَوْ يَأْمُرَ وَثَنِيّاً ، أَوْ مَجُوسِيّاً بِتَذْكِيَتِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ لَمْ يُبَحْ .
وَكَذَلِكَ الصَّيْدُ إذَا قَتَلَهُ الْمُحْرِمُ لَمْ يَصِرْ ذَكِيّاً ، فَالْعَيْنُ الْوَاحِدَةُ تَكُونُ طَاهِرَةً

309

نام کتاب : الفتاوى الكبرى نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست