responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام نویسنده : إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي    جلد : 1  صفحه : 81


فاما الأول فيمكن على أحد أوجه ثلاثة الأول أن يكون على ظاهره من ان كل مبتدع أي بدعه كانت فأعماله لا تقبل معها داخلتها تلك البدعة أم لا ويشير إليه حديث ابن عمر المذكور آنفا ويدل عليه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه خطب الناس وعليه سيف فيه صحيفة معلقة فقال والله ما عندنا كتاب نقرؤه الا كتاب الله وما في هذه الصحيفة فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وإذا فيها المدينة حرم من عير إلى كدا من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وذلك على رأي من فسر الصرف والعدل بالفريضة والنافلة وهذا شديد جدا على أهل الاحداث في الدين الثاني أن تكون بدعته أصلا يتفرع عليه سائر الأعمال كما إذا ذهب إلى انكار العمل بخبر الواحد بإطلاق فان عامة التكليف مبني عليه لان الأمر انما يرد على المكلف من كتاب الله أو من سنة رسوله وما تفرع منهما راجع إليهما فإن كان واردا من السنة فمعظم نقل السنة بالآحاد بل قد أعوز ان يوجد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترا وإن كان واردا من الكتاب فإنما تبينه السنة فكل ما لم يبين في القرآن فلا بد لمطرح نقل الآحاد ان يستعمل رأيه وهو الابتداع بعينه فيكون فرع ينبني على ذلك بدعة لا يقبل منه شيء كما في الصحيح من قوله عليه السلام كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد وكما إذا كانت البدعة التي ينبني عليها كل عمل فان الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن أمثلة ذلك قول من يقول إن الأعمال انما تلزم من لم يبلغ درجة الأولياء المكاشفين بحقائق التوحيد فاما من رفع له الحجاب وكوشف بحقيقة ما هنالك فقد ارتفع التكليف عنه بناء منهم على أصل هو كفر صريح لا يليق في هذا الموضع ذكره وأمثلة ما ذهب إليه بعض المارقين من انكار العمل بالأخبار النبوية جاءت تواترا أو آحادا انما يرجع إلى كتاب الله وفي الترمذي عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا الفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه حديث حسن .

81

نام کتاب : الإعتصام نویسنده : إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست