responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام نویسنده : إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي    جلد : 1  صفحه : 77


ويبقى ما عداه مسكوتا عن ذكره عند القائل به ولو سئل عن العموم لقال به وهكذا كل ما تقدم من الأقوال الخاصة ببعض أهل البدع انما تحصل على التفسير بحسب الحاجة الا ترى ان الآية الأولى من سورة آل عمران انما نزلت في قصة نصارى نجران ثم نزلت على الخوارج حسبما تقدم إلى غير ذلك مما يذكر في التفسير انما يحملونه على ما يشمله الموضع بحسب الحاجة الحاضرة لا بحسب ما يقتضيه اللفظ لغة وهكذا ينبغي أن تفهم أقوال المفسرين المتقدمين وهو الأولى لمناصبهم في العلم ومراتبهم في فهم الكتاب والسنة ولهذا المعنى تقرير في غير هذا الموضع وقالت طائفة وهم فيما زعم ابن عبد البر جمهور أهل العلم الرأي المذكور في هذه الآثار هو القول في احكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات ورد الفروع والنوازع بعضها إلى بعض قياسا دون ردها إلى أصولها والنظر في عللها واعتبارها فاستعمل فيها الرأي قبل أن تنزل وفرعت قبل أن تقع وتكلم فيها قبل أن تكون بالرأي المضارع للظن قالوا لان في الاشتغال بهذا والاستغراق فيه تعطيل السنن والبعث على جهلها وترك الوقوف على ما يلزم الوقوف عليه منها ومن كتاب الله تعالى ومعانيه واحتجوا على ذلك بأشياء منها ان عمر رضي الله عنه لعن من سأل عما لم يكن وما جاء من النهي عن الأغلوطات وهي صعاب المسائل وعن كثرة السؤال وانه كره المسائل وعابها وان كثيرا من السلف لم يكن يجيب الا عما نزل من النوازل دون ما لم ينزل وهذا القول غير مخالف لما قبله لان من قال به قد منع من الرأي وإن كان غير مذموم لان الاكثار منه ذريعة إلى الرأي المذموم وهو ترك النظر في السنن اقتصارا على الرأي وإذا كان كذلك اجتمع مع ما قبله فان من عادة الشرع انه إذا نهى عن شيء وشدد فيه منع ما حواليه وما دار به ورتع حول حماه الا ترى إلى قوله عليه السلام الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة وكذلك جاء في الشرع أصل سد الذرائع وهو منع الجائز لأنه يجر إلى غير الجائز وبحسب عظم المفسدة في الممنوع يكون اتساع المنع في الذريعة وشدته وما تقدم من الأدلة يبين لك عظم المفسدة في الابتداع فالحوم حول حماه يتسع جدا ولذلك تنصل العلماء من القول بالقياس وإن كان جاريا على الطريقة فامتنع جماعة من الفتيا به قبل نزول المسألة وحكوا في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تعجلوا

77

نام کتاب : الإعتصام نویسنده : إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست