responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام نویسنده : إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي    جلد : 1  صفحه : 74


الأربعين شيخا جميعهم يشير أو يصرح بأن الابتداع ضلال والسلوك عليه تيه واستعماله رمى في عماية وانه مناف لطلب النجاة وصاحبه غير محفوظ وموكول إلى نفسه ومطرود عن نيل الحكمة وان الصوفية الذين نسبت إليهم الطريقة مجمعون على تعظيم الشريعة مقيمون على متابعة السنة غير مخلين بشيء من آدابها ابعد الناس عن البدع وأهلها ولذلك لا نجد منهم من ينسب إلى فرق من الفرق الضالة ولا من يميل إلى خلاف السنة وأكثر من ذكر منهم علماء وفقهاء ومحدثون وممن يؤخذ عنه الدين أصولا وفروعا ومن لم يكن كذلك فلا بد له من أن يكون فقيها في دينه بمقدار كفايته وهم كانوا أهل الحقائق والمواجد والأذواق والأحوال والاسرار التوحيدية فهم الحجة لنا على كل من ينتسب إلى طريقهم ولا يجري على مناهجهم بل يأتي ببدع محدثات وأهواء متبعات وينسبها إليهم تأويلا عليهم من قول محتمل أو فعل من قضايا الأحوال أو استمساكا بمصلحة شهد الشرع بالغائها أو ما أشبه ذلك فكثيرا ما ترى المتأخرين ممن يتشبه بهم يرتكب من الاعمال ما اجمع الناس على فساده شرعا ويحتج بحكايات هي قضايا أحوال ان صحت لم يكن فيها حجه لوجوه عدة ويترك من كلامهم وأحوالهم ما هو واضح في الحق الصريح والاتباع الصحيح شأن من اتبع من الأدلة الشرعية ما تشابه بها ولما كان أهل التصوف في طريقهم بالنسبة إلى اجماعهم على أمر كسائر أهل العلوم في علومهم أتيت من كلامهم بما يقوم منه دليل على مدعى السنة وذم البدعة في طريقتهم حتى يكون دليلا لنا من جهتهم على أهل البدع عموما وعلى المدعين في طريقهم خصوصا وبالله التوفيق .
فصل الوجه الخامس من النقل ما جاء منه في ذم الرأي المذموم وهي المبني على غير أس والمستند إلى غير أصل من كتاب ولا سنة لكنه وجه تشريعي فصار نوعا من الابتداع بل هو الجنس فيها فان جميع البدع انما هي رأي على غير أصل ولذلك وصف بوصف الضلال ففي الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينتزع العلم من الناس بعد إذ أعطاهموه انتزاعا ولكن

74

نام کتاب : الإعتصام نویسنده : إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست