responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام نویسنده : إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي    جلد : 1  صفحه : 268


وعلى هذا النحو جرى بعضهم في تحريم نكاح المحلل وأنه بدعة منكرة من حيث وجد في زمانه عليه لاسلام المعنى المقتضى للتخفيف والترخيص للزوجين بإجازة التحليل ليتراجعا كما كانا أول مرة وأنه لما لم يشرع ذلك مع حرص امرأة رفاعة على رجوعها إليه دل على أن التحليل ليس بمشروع لها ولا لغيرها وهو أصل صحيح إذا اعتبر وضح به ما نحن بصدده لأن التزام الدعاء بآثار الصلوات جهرا للحاضرين في مساجد الجماعات لو كان صحيحا شرعا أو جائزا لكان النبي صلى الله عليه أولى بذلك أن يفعله وقد علل المنكر هذا الموضع بعلل تقتضى المشروعية وبنى على فرض أنه لم يأت ما يخالفه وأن الأصل الجواز في كل مسكوت عنه أما ان الأصل الجواز فيمتنع لان طائفة من العلماء يذهبون إلى أن الأشياء قبل وجود الشرع على المنع دون الإباحة فما الدليل على ما قال من الجواز وإن سلمنا له ما قال فهل هو على الإطلاق أم لا أما في العاديات فمسلم ولا نسلم أن ما نحن فيه من العاديات بل من العبادات ولا يصح أن يقال فيما فيه تعبد إنه مختلف فيه على قولين هل هو على المنع أم هو على الإباحة بل هو أمر زائد على المنع لأن التعبديات إنما وضعوا للشارع فلا يقال في صلاة سادسة - مثلا - إنها على الإباحة فللمكلف وضعها - على أحد القولين - ليتعبد بها لله لأنه باطل بإطلاق وهو أصل كل مبتدع يريد أن يستدرك على الشارع ولو سلم أنه من قبيل العاديات أو من قبيل ما يعقل معناه فلا يصح العمل به أيضا لان ترك العمل به من النبي صلى الله عليه وسلم في جميع عمره وترك السلف الصالح له على توالى أزمنتهم قد تقدم أنه نص في الترك وإجماع من كل من ترك لان عمل الإجماع كنصه - كما أشار إليه مالك في كلامه وأيضا فما يعلل له لا يصح التعليل به وقد أتى الراد بأوجه منه أحدها أن الدعاء بتلك الهيئة ليظهر وجه التشريع في الدعاء وأنه بآثار الصلوات مطلوب وما قاله يقتضى أن يكون سنة بسبب الدوام والإظهار في الجماعات والمساجد وليس بسنة اتفاقا منا ومنه فانقلب إذا وجه التشريع وأيضا فإن إظهار التشريع كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أولى فكانت تلك الكيفية المتكلم فيها أولى للإظهار ولما لم يفعله عليه الصلاة والسلام دل على الترك مع وجود المعنى المقتضى فلا يمكن بعد زمانه في تلك الكيفية إلا الترك .

268

نام کتاب : الإعتصام نویسنده : إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست