responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام نویسنده : إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي    جلد : 1  صفحه : 266


فيه أمر زائد على ما كان من الحكم العام في أمثاله ولا ينقص منه لأنه لما كان المعنى الموجب لشرعية الحكم العقلي الخاص موجودا ثم لم يشرع ولا نبه على السبطا كان صريحا في أن الزائد على ما ثبت هنالك بدعة زائدة ومخالفة لقصد الشارع إذ فهم من قصده الوقوف عندما حد هنالك لا الزيادة عليه ولا النقصان منه ولذلك مثال فيما نقل عن مالك بن أنس في سماع أشهب وابن نافع هو غاية فيما نحن فيه وذلك أن مذهبه في سجود الشكر الكراهية وأنه ليس بمشروع وعليه بنى كلامه قال في العتبية وسئل مالك عن الرجل يأتيه الأمر يحبه فيسجد لله عز وجل شكرا فقال لا يفعل هذا مما مضى من أمر الناس قيل له إن أبا بكر الصديق رضى الله عنه - فيما يذكرونه - سجد يوم اليمامة شكرا لله أفسمعت ذلك قال ما سمعت ذلك وأنا أرى أن قد كذبوا على أبى بكر وهذا من الضلال ان يسمع المرء الشئ فيقول هذا لم تسمعه منى قد فتح الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين بعده أفسمعت أن أحدا منهم فعل مثل هذا إذ ما قد كان في الناس وجرى على أيديهم سمع عنهم فيه شئ فعليك بذلك فإنه لو كان لذكر لأنه من أمر الناس الذي قد كان فيهم فهل سمعت أن أحدا منهم سجد فهذا إجماع وإذا جاءك أمر لا تعرفه فدعه - تمام الرواية - وقد احتوت على فرض سؤال والجواب بما تقدم وتقرير السؤال أن يقال في البدعة - مثلا - إنها فعل سكت الشارع عن حكمه في الفعل والترك فلم يحكم عليه بحكم على الخصوص فالأصل جواز فعله كما أن الأصل جواز تركه إذ هو معنى الجائز فإن كان له أصل جملي فأحرى أن يجوز فعله حتى يقوم الدليل على منعه أو كراهته وإذا كان كذلك فليس هنا مخالفة لقصد الشارع ولا ثم دليل خالفه هذا النظر بل حقيقة ما نحن فيه أنه أمر مسكوت عنه عند الشارع والسكوت عند الشارع لا يقتضى مخالفة ولا موافقة ولا يعين الشارع قصدا ما دون ضده وخلافه وإذا ثبت هذا فالعمل به ليس بمخالف إذ لم يثبت في الشريعة نهى عنه وتقرير الجواب معنى ما ذكره مالك رحمه الله وهو أن السكوت عن حكم الفعل أو الترك هنا إذا وجد المعنى المقتضى له إجماع من كل ساكت على أن لا زائد على ما كان . إذ لو كان ذلك لائقا شرعا أو سائغا لفعلوه فهم كانوا أحق بإدراكه والسبق

266

نام کتاب : الإعتصام نویسنده : إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست