responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام نویسنده : إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي    جلد : 1  صفحه : 250


الديارات وتركوهم وما ابتدعوا فتخلوا للعبادة قال حبيب لمعن فهل لك قال ليس بيوم ذلك فاقتضى أن مثل ما فعلته النصارى مشروع في ديننا كذلك ومراده أن اعتزال الناس عند اشتهارهم بالبدع وغلبة الأهواء على حد ما شرع في ديننا لا أن نفس ما فعلت النصارى في رهبانيتها متيسر لنا لما ثبت من نسخه فعلى هذه الأحرف جرى كلام الإمام أبى حامد وغيره ممن نقل هو عنهم واحتج بهم ويدل على ذلك أن جماعة ممن نقل عنهم الترغيب في الغزلة كانوا متزوجين بهم ولم يكن ذلك مانعا من البقاء على ما هم عليه بناء منهم على التحري في الموازنة بين ما يلحقهم بسبب التزوج فلا إشكال إذا على هذا التقرير في كلام الغزالي ولا غيره ممن سلك مسلكه لأنهم بنوا على أصل قطعي في الشرع محكم لا ينسخه شئ وليس من مسألتنا بسبيل ولكن ثم تحقيق زائد لا يسع إيراده هاهنا واصله مأخوذ من كتاب الموافقات من تمرن فيه حقق هذا المعنى على التمام وبالله تعالى التوفيق .
والحاصل أن مضمون هذا الفصل يقتضى أن العمل على الرهبانية المنفية في الآية بدعة من البدع الحقيقية لا الإضافية لرد رسول الله صلى الله عليه وسلم لها أصلا وفرعا .
فصل ثبت بمضمون هذه الفصول المتقدمة آنفا أن الحرج منفى عن الدين جملة وتفصيلا - وإن كان قد ثبت أيضا في الأصول الفقهية على وجه من البرهان أبلغ - فلنبن عليه فنقول :
قد فهم قوم من أصول السلف الصالح وأهل الانقطاع إلى الله ممن ثبتت ولا يتهم أنهم كانوا يشددون على أنفسهم ويلزمون غيرهم الشدة أيضا والتزام الحرج ديدنا في سلوك طريق الآخرة وعدوا من لم يدخل تحت هذا الالتزام مقصرا مطرودا أو محروما وربما فهموا ذلك من بعض الإطلاقات الشرعية ، فرشحوا بذلك ما التزموه فأفضى الأمر بهم إلى الخروج عن السنة إلى البدعة الحقيقية أو الإضافية فمن ذلك أن يكون للمكلف طريقان في سلوكه للآخرة أحدهما سهل والآخر صعب وكلاهما في التوصل إلى المطلوب على حد واحد فيأخذ بعض المتشددين

250

نام کتاب : الإعتصام نویسنده : إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست