responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام نویسنده : إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي    جلد : 1  صفحه : 235


والجواب عن الأول - أن الإقرار - صحيح ولا يمتنع أن يجتمع مع النهى الإرشاد لأمر خارجي فإن النهى لم يكن لأجل خلل في نفس العابدة ولا في ركن من أركانها وإنما كان لأجل الخوف من أمر متوقع كما قالت عائشة رضى الله تعالى عنه إن النهى عن الوصال كالتنكيل بهم ولو كان منهيا عنه بالنسبة إليهم لما فعل فأنظر كيف اجتمع في الشئ الواحد كونه عبادة ومنهيا عنه لكن باعتبارين ونظيره في الفقهيات ما يقوله جماعة من المحققين في البيع بعد نداء الجمعة فإنه نهى عنه لا من جهة كونه بيعا بل من جهة كونه مانعا من حضور الجمعة - فيجيزون البيع بعد الوقوع ويجعلونه فاسدا وإن وجد التصريح بالنهى فيه للعلم بأن النهى ليس براجع إلى نفس البيع بل إلى أمر يجاوره ولذلك يعلل جماعة ممن يقول بفسخ البيع لأنه زجر للمتابعين لا لأجل النهى عنه فليس عند هؤلاء ببيع فاسد أيضا ولا النهى راجع إلى نفس البيع فالأمر بالعبادة شئ وكون المكلف يوفى بها أولا شئ آخر فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمرو رضى الله عنهما على ما التزم ونهيه إياه ابتداء لا يدل على الفساد وإلا لزم التدافع وهو محال إلا أن ها هنا نظرا آخر وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسم صار في هذه المسائل كالمرشد للمكلف وكالمبتدئ بالنصيحة عند وجود مظنة الاستنصاح فلما تكلف المكلف على اجتهاده دون نصيحة الناصح الأعرف بعوارض النفوس صار كالمتبع لرأيه مع وجود النص وإن كان بتأويل فإن سمى في اللفظ بدعة فبهذا الاعتبار وإلا فهو متبع للدليل المنصوص من صاحب النصيحة وهو الدال على الانقطاع إلى الله تعالى بالعبادة ومن هنا قيل فيها إنها بدعة إضافية لا حقيقية ومعنى كونها إضافية ان الدليل فيها مرجوح بالنسبة لمن يشق عليه الدوام عليها وراجح بالنسبة إلى من وفى بشرطها ولذلك وفي بها عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما بعد ما ضعف وإن دخل عليه فيها بعض الحرج حتى تمنى قبول الرخصة بخلاف البدعة الحقيقية فإن الدليل عليها مفقود حقيقة فضلا عن أن يكون مرجوحا فهذه المسألة تشبه مسألة خطأ المجتهد فالقول فيهما متقارب وسيأتي الكلام فيهما إن شاء الله تعالى .

235

نام کتاب : الإعتصام نویسنده : إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست