responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام نویسنده : إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي    جلد : 1  صفحه : 212


ويحتمل أن يكون الاستثناء في قوله تعالى « إلا ابتغاء رضوان الله » متصلا ومنفصلا فإذا بنينا على الاتصال فكأنه يقول ما كتبناها عليهم إلا على هذا الوجه الذي هو العمل بها ابتغاء رضوان الله فالمعنى أنها مما كتبت عليهم أي مما شرعت لهم - لكن بشرط قصد الرضوان فما رعوها حق رعايتها بدليل أنها تركوا رعايتها حين لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قول طائفة من المفسرين لأن قصد الرضوان إذا كان شرطا في العمل بما شرع لهم فمن حقهم أن يتبعوا ذلك القصد فإلى أين سار بهم ساروا وإنما شرع لهم على شرط أنه إذا نسخ بغيره رجعوا إلى ما أحكم وتركوا ما نسخ وهو معنى ابتغاء الرضوان على الحقيقة فإذا لم يفعلوا وأصروا على الأول كان ذلك ابتاعا للهوى لا اتباعا للمشروع واتباع المشروع هو الذي يحصل به الرضوان وقصد الرضوان بذلك قال تعالى « فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون » فالذين آمنوا هم الذين اتبعوا الرهبانية ابتغاء رضوان الله والفاسقون هم الخارجون عن الدخول فيها بشرطها إذ لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن هذا التقرير يقتضى أن المشروع لهم يسمى ابتداعا وهو خلاف ما دل عليه حد البدعة والجواب أنه يسمى بدعة من حيث أخلوا بشرط المشروع إذ شرط عليهم فلم يقوموا به وإذا كانت العبادة مشروطة بشرط فيعمل بها دون شرطها لم تكن عبادة على وجهها وصارت بدعة كالمخل قصدا بشرط من شروط الصلاة مثل استقبال القبلة أو الطهارة أو غيرها فحيث عرف بذلك وعلمه فلم يلتزمه ودأب على الصلاة دون شرطها فذلك العمل من قبيل البدع فيكون ترهب النصارى صحيحا قبل بعث محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بعث وجب الرجوع عن ذلك كله إلى ملته فالبقاء عليه مع نسخه بقاء على ما هو باطل بالشرع وهو عين البدعة وإذا بنينا على أن الاستثناء منقطع - وهو قول فريق من المفسرين - فالمعنى ما كتبناها عليهم أصلا ولكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله فلم يعملوا بها بشرطها وهو الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بعث إلى الناس كافة .

212

نام کتاب : الإعتصام نویسنده : إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست