responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام نویسنده : إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي    جلد : 1  صفحه : 180


قالوا فهذا تناقض . وكذبوا ليس ثم تناقض ولا اختلاف .
وذلك أن التعارض إذا ظهر لبادي الرأي في المقولات الشرعية فإما أن لا يمكن الجمع بينهما أصلا وإما أن يمكن فإن لم يمكن فهذا الفرض بين قطعي وظني أو بين ظنيين فأما بين قطعيين فلا يقع في الشريعة ولا يمكن وقوعه لأن تعارض القطعيين محال فإن وقع بين قطعي وظني بطل الظني وإن وقع بين ظنيين فههنا للعلماء فيه الترجيح والعمل بالأرجح متعين وإن أمكن الجمع - فقد اتفق النظار على إعمال وجه الجمع وإن كان وجه الجمع ضعيفا - فإن الجمع أولى عندهم وإعمال الأدلة أولى من إهمال بعضها فهؤلاء المبتدعة لم يرفعوا بهذا الأصل رأسا إما جهلا به أو عنادا فإذا ثبت هذا فقوله خير القرون قرني هو الأصل في الباب فلا يبلغ أحد منا مبلغ الصحابة رضى الله عنهم وما سواه يحتمل التأويل على حال أو زمان أو في بعض الوجوه وأما قوله فطوبى للغرباء لا نص فيه على التفضيل المشار إليه بل هو دليل على جزاء حسن ويبقى النظر في كونه مثل جزاء الصحابة أو دونه أو فوقه محتمل فليس في الحديث عليه دليل فلا بد من حمله على محكم الأصل الأول ولا إشكال ومن ذلك قولهم بالتناقض في قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس ابن متى ولا تخيروا بين الأنبياء وبيني وقوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر ووجه الجمع بينهما ظاهر ومنه أنهم قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدرى أين باتت يده إن هذا الحديث يفسد آخره أوله فإن أوله صحيح لولا قوله فإن أحدكم لا يدرى كذا فما منا أحد إلا درى أي باتت يده وأشد الأمور أن يكون مس بها فرجه ولو أن رجلا فعل ذلك في اليقظة لما طلب بغسل يده فكيف يطلب بالغسل ولا يدرى هل مس فرجه أم لا وهذا الاعتراض من النمط الذي قبله إذ النائم قد يمس فرجه فيصيبه شئ من نجاسة في المحل لعدم استنجاء تقدم النوم أو يكون استجمر فوق موضع الاستجمار

180

نام کتاب : الإعتصام نویسنده : إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست