responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام نویسنده : إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي    جلد : 1  صفحه : 168


خرجت عن طريق القوم المعدودين في أهل الرسوخ فلقد غلط في هذا المكان جماعة ممن ينسب إلى الفقه ويتخصص عن العوام بدعوى رتبة الخواص وأصل هذا الغلط عدم فهم كلام المحدثين في الموضعين وبالله التوفيق .
فصل ومنها ضد هذا وهو ردهم للأحاديث التي جرت غير موافقة لأغراضهم ومذاهبهم ويدعون أنها مخالفة للمعقول وغير جارية على مقتضى الدليل فيجب ردها كالمنكرين لعذاب القبر والصراط والميزان ورؤية الله عز وجل في الآخرة وكذلك حديث الذباب وقتله وان في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء وأنه يقدم الذي فيه الداء وحديث الذي أخذ أخاه بطنه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسقيه العسل وما أشبه ذلك من الأحاديث الصحيحة المنقولة نقل العدول ربما قدحوا في الرواة من الصحابة والتابعين رضى الله تعالى عنهم - وحاشاهم - وفيمن اتفق الأئمة من المحدثين على عدالتهم وإمامتهم كل ذلك ليردوا به على من خالفهم في المذهب وربما ردوا فتاويهم وقبحوها في أسماع العامة لينفروا الأمة عن اتباع السنة وأهلها كما روى عن أبى بكر بن محمد أنه قال قال عمرو بن عبيد لا يعفى عن اللص دون السلطان قال فحدثته بحديث صفوان ابن أمية عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال فهلا قبل أن تأتيني به قال أتحلف بالله أن النبي صلى الله عليه قاله قلت أفتحلف أنت بالله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله فحدثت بن ابن عون - قال - فلما عظمت الحلقة قال يا أبا بكر حدث وقد جعلوا القول بإثبات الصراط والميزان والحوض قولا بما لا يعقل وقد سئل بعضهم هل يكفر من قال بروية الباري في الآخرة فقال لا يكفر لأنه قال ما لا يعقل ومن قال ما لا يعقل فليس بكافر وذهبت طائفة إلى نفى أخبار الآحاد جملة والاقتصار على ما استحسنته عقولهم في فهم القرآن حتى أباحوا الخمر بقوله « ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا » الآية ففي هؤلاء وأمثالهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت أو نهيت عنه فيقول :

168

نام کتاب : الإعتصام نویسنده : إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست